responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 613


الصلاة ، ويتوضأ ، ثم يبني على واحدة [1] .
الحسين بن الحسن اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن عاصم ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل [2] عن رجل تيمم وقام في الصلاة ، فأتي بماء ، قال إن كان ركع ، فليمض في صلاته ، وإن لم يكن ركع ، فلينصرف ، وليتوضأ ، وليصل [3] .
محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو على غيره وضوء ، لا يكون معه ماء ، وهو يصيب ثلجا وصعيدا ، أيهما أفضل ، أيتيمم أو يتمسح بالثلج وجهه ؟ قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم [4] .
أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في طين المطر ، أن لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، وإن أصابه بعد ثلاثة أيام ، غسله ، فإن كان الطريق نظيفا ، لم يغسله [5] .
علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، إن عيسى بن أعين شك [6] في الصلاة ، فيعيدها ، فقال : هل شك في الزكاة فيعطيها مرتين [7] .
أحمد عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله الفراء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال له رجل من أصحابنا ، أنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال له الديوك ، قال نعم ، قال فإذا



[1] الوسائل ، الباب 21 من أبواب التيمم ، ح 5 .
[2] ط . سئل رجل .
[3] الوسائل ، الباب 21 من أبواب التيمم ح 2 باختلاف يسير .
[4] الوسائل ، الباب 10 من أبواب التيمم ، ح 3 .
[5] الوسائل ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، ح 6 .
[6] ط . يشك .
[7] الوسائل ، الباب 29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست