responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 600


معزولا تعرف أهله وعرفت إنه ربا ، فخذ رأس ماله ودع ما سواه ، فإن كان المال مختلطا فكل هنيئا مريئا ، فإن المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا ، فمن جهله وسعه أكله حتى يعرف ، فإذا عرفه حرم عليه أكله ، فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما يجب على آكل الربا [1] .
جميل ، عن أبي عبيدة ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام ، فلما حضرته الوفاة ، أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر ، هل للورثة أن يسترقوها ؟ قال لا ، بل تعتق من ثلث الميت ، وتعطى ما أوصي لها به [2] .
جميل عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ، قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا ، ولها زوج ، فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه ، تصل إليه ويصل إليها ، فإن عليها ما على الزانية المحصنة ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها ولا يصل إليها ، ولا تصل إليه ، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ، ولا لعان بينهما ، ولا تفريق ، قلت فمن يرجمها أو يضربها الحدود ، وزوجها لا يقدمها إلى الإمام ، ولا يريد ذلك منها ، فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام ، أو تلقى الله وهو عليها ، قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت ؟ فقال أليس هي في دار الهجرة ؟
قلت بلى ، قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين ألا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، ولو أن المرأة إذا فجرت ، قالت لم أدر أو جهلت إن الذي فعلت حرام ، لم يقم عليها حد الله إذن لعطلت الحدود [3] .
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب الحسن بن محبوب السراد ، الذي هو كتاب المشيخة ، وهو كتاب معتمد .



[1] الوسائل ، الباب 5 من أبواب الربا ، ح 4 .
[2] الوسائل ، الباب 82 من أبواب الوصايا ، ح 4 .
[3] الوسائل ، الباب 27 من أبواب حد الزنا ، ح 2 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست