responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 598


وفضلا ، قال فقال فلا بأس بهذا إذن [1] .
الحارث بن الأحول ، عن بريد العجلي ، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أيهما أفضل في الصلاة ، كثرة القراءة ، أو طول اللبث في الركوع والسجود ؟ قال فقال كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل ، أما تسمع لقول الله عز وجل " فاقرؤا ما تيسر منه ، وأقيموا الصلاة " [2] ، إنما عني بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجود ، قال قلت فأيهما أفضل كثرة القراءة أو كثرة الدعاء ؟ فقال كثرة الدعاء أفضل ، أما تسمع لقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله " قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم [3] و [4] .
أبو محمد عن الحارث بن المغيرة ، قال لقيني أبو عبد الله عليه السلام في بعض طرق المدينة ليلا ، فقال لي يا حارث ، فقلت نعم ، فقال أما لتحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم ، ثم مضى ، قال ثم أتيته فاستأذنت عليه ، فقلت جعلت فداك لم قلت لتحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم ؟ فقد دخلني من ذلك أمر عظيم ، فقال لي نعم ، ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهونه مما يدخل علينا به الأذى والعيب عند الناس ، أن تأتوه فتؤنبوه ، وتعظوه ، وتقولوا له قولا بليغا ، فقلت له إذن لا يقبل منا ولا يطيعنا ، قال فقال فإذن فاهجروه عند ذلك ، واجتنبوا مجالسته [5] .
صالح بن رزين ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا عسر على المرأة ولدها ، فاكتب لها في رق : " بسم الله الرحمن الرحيم " كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها " [6] و " قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا " [7] ثم اربطه بخيط ، وشده على فخذها الأيمن ، فإذا وضعت فانزعه [8] .



[1] الوسائل ، الباب 5 من أبواب الصرف ، ح 5 .
[2] سورة المزمل ، الآية 20 .
[3] سورة الفرقان ، الآية 77 .
[4] الوسائل ، الباب 26 من أبواب الركوع ، ح 3 .
[5] الوسائل ، الباب 7 من أبواب الأمر والنهي ، ح 3 .
[6] سورة الأحقاف ، الآية 35 ، والنازعات ، الآية 46 .
[7] سورة آل عمران ، الآية 35 .
[8] مستدرك الوسائل ، ج 2 ، الباب 79 من أحكام الأولاد ، ح 7 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست