نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 596
دعاؤك [1] . علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ؟ فقال حجب الأب الجد ، الميراث للأب دون الجد ، وليس للعم ولا للجد شئ [2] . عبد العزيز القندي [3] ، عن حمزة بن حمران ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، ما [4] يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، ويقام عليه ، ويؤخذ بها ؟ فقال إذا خرج عنه اليتم ، وأدرك ، قلت فلذلك حدبه يعرف [5] ، قال إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة وأشعر ، أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها ، وأخذت منه ، قلت والجارية متى يجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، وتؤخذ لها ؟ قال فإن [6] الجارية ليست مثل الغلام ، أن الجارية إذا زوجت ، ودخل بها ، ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها ما لها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذت بها ، وأخذ لها ، قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك [7] . أبو ولاد الحناط وعبد الله بن سنان ، قالا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه ، فيعودوه [8] فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه ، قال فقيل له نعم وهم يؤجرون بمشيهم [9] إليه ، فهو كيف يؤجر فيهم ؟ قال : فقال باكتسابه لهم الحسنات ، فيؤجر فيهم ، فيكتب له بذلك حسنة ، ويرفع له بذلك عشر درجات ، ويمحي عنه عشر سيئات [10] قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام وينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان
[1] الوسائل ، الباب 46 من أبواب الدعاء ، ح 1 . [2] الوسائل ، الباب ، 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 . [3] ط . ل . العبدي . [4] ط . ل . متى . [5] ط . يعرف به . [6] ل . ط . ان . [7] الوسائل ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 2 . [8] ط . يعودونه . [9] ط . لمشيهم . [10] الوسائل ، الباب 8 من أبواب الاحتضار ، ح 1 .
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 596