responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 596


دعاؤك [1] .
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ؟ فقال حجب الأب الجد ، الميراث للأب دون الجد ، وليس للعم ولا للجد شئ [2] .
عبد العزيز القندي [3] ، عن حمزة بن حمران ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، ما [4] يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، ويقام عليه ، ويؤخذ بها ؟
فقال إذا خرج عنه اليتم ، وأدرك ، قلت فلذلك حدبه يعرف [5] ، قال إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة وأشعر ، أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها ، وأخذت منه ، قلت والجارية متى يجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، وتؤخذ لها ؟ قال فإن [6] الجارية ليست مثل الغلام ، أن الجارية إذا زوجت ، ودخل بها ، ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها ما لها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذت بها ، وأخذ لها ، قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك [7] .
أبو ولاد الحناط وعبد الله بن سنان ، قالا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه ، فيعودوه [8] فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه ، قال فقيل له نعم وهم يؤجرون بمشيهم [9] إليه ، فهو كيف يؤجر فيهم ؟ قال :
فقال باكتسابه لهم الحسنات ، فيؤجر فيهم ، فيكتب له بذلك حسنة ، ويرفع له بذلك عشر درجات ، ويمحي عنه عشر سيئات [10] قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام وينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان



[1] الوسائل ، الباب 46 من أبواب الدعاء ، ح 1 .
[2] الوسائل ، الباب ، 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 .
[3] ط . ل . العبدي .
[4] ط . ل . متى .
[5] ط . يعرف به .
[6] ل . ط . ان .
[7] الوسائل ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 2 .
[8] ط . يعودونه .
[9] ط . لمشيهم .
[10] الوسائل ، الباب 8 من أبواب الاحتضار ، ح 1 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست