نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 590
لا بأس بذلك [1] . أبو أيوب ، عن ضريس الكناسي ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن ، نجده في أرض المشركين في الروم ، أنأكله ؟ قال فقال أما ما علمت منه أنه قد خالطه الحرام ، فلا تأكله ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام [2] . أبو أيوب عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب ، وهو محتاج [3] أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة ؟ فقال يبيعها وينفقها على عياله [4] . أبو أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ [5] به ، وعليه دين ، أيطعمه عياله [6] حتى يأتيه بميسرة ينقضي [7] دينه ، أو يستقرض على ظهره في جذب [8] الزمان وشدة المكاسب ، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ، قال يقضي بما عنده ويقبل الصدقة ، قال لا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، إن الله تبارك وتعالى يقول " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " [9] وقال ما أحب له أن يستقرض إلا وعنده وفاء بذلك ، إما في عقدة ، أو في تجارة ، ولو طاف على أبواب الناس فيزودونه [10] باللقمة واللقمتين ، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه عنه من بعده ، ثم قال إنه ليس منا ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في دينه ، فيقضي عنه دينه [11] . قال : قال ابن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهلال بالحج وعقدته ، قال هو التلبية إذا لبى وهو متوجه ، فقد وجب عليه ما يجب على المحرم [12] .
[1] الوسائل ، الباب 13 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 1 ، باختلاف يسير . [2] الوسائل ، الباب 64 ، من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح 1 . [3] ل . يحتاج . [4] الوسائل ، الباب 10 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 . [5] ل . يتبايع . [6] ل . على عياله . [7] ل . تنقضي دينه . [8] ل . جدب . [9] سورة النساء الآية 29 . [10] ط . فيردونه . [11] الوسائل ، الباب 47 ، من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . [12] الوسائل ، الباب 14 من أبواب الإحرام ، ح 15 .
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 590