responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 590


لا بأس بذلك [1] .
أبو أيوب ، عن ضريس الكناسي ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن ، نجده في أرض المشركين في الروم ، أنأكله ؟ قال فقال أما ما علمت منه أنه قد خالطه الحرام ، فلا تأكله ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام [2] .
أبو أيوب عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب ، وهو محتاج [3] أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة ؟
فقال يبيعها وينفقها على عياله [4] .
أبو أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ [5] به ، وعليه دين ، أيطعمه عياله [6] حتى يأتيه بميسرة ينقضي [7] دينه ، أو يستقرض على ظهره في جذب [8] الزمان وشدة المكاسب ، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ، قال يقضي بما عنده ويقبل الصدقة ، قال لا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، إن الله تبارك وتعالى يقول " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " [9] وقال ما أحب له أن يستقرض إلا وعنده وفاء بذلك ، إما في عقدة ، أو في تجارة ، ولو طاف على أبواب الناس فيزودونه [10] باللقمة واللقمتين ، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه عنه من بعده ، ثم قال إنه ليس منا ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في دينه ، فيقضي عنه دينه [11] .
قال : قال ابن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهلال بالحج وعقدته ، قال هو التلبية إذا لبى وهو متوجه ، فقد وجب عليه ما يجب على المحرم [12] .



[1] الوسائل ، الباب 13 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 1 ، باختلاف يسير .
[2] الوسائل ، الباب 64 ، من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح 1 .
[3] ل . يحتاج .
[4] الوسائل ، الباب 10 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 .
[5] ل . يتبايع .
[6] ل . على عياله .
[7] ل . تنقضي دينه .
[8] ل . جدب .
[9] سورة النساء الآية 29 .
[10] ط . فيردونه .
[11] الوسائل ، الباب 47 ، من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
[12] الوسائل ، الباب 14 من أبواب الإحرام ، ح 15 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست