responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 587


نعم إذا كان بينهما قدر موضع رجل [1] .
قال وقال زرارة ، قلت لأبي جعفر عليه السلام ، إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ، ولا يقدر على النزول ، قال يتيم من لبد دابته ، أو سرجه ، أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا [2] .
قال : وقال زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال لا قران بين سورتين في ركعة ، ولا قران بين أسبوعين [3] في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة [4] .
وعن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال يغفر الله عز وجل ليلة النصف من شعبان من خلقه بقدر شعر معز بني كلب [5] .
قال وقلت له رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شئ ، فليس [6] من البول ، ولكنه من الحبائل [7] .
قال : وقال زرارة ، قلت له المرأة تصلي حيال زوجها ، قال تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعدا [8] .
قال : وقال أبو جعفر عليه السلام ، وإن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى ، فليس ذلك الإمام لهم إماما [9] .
قال وحدثني الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي يا فضيل بلغ من لقيت من موالينا عنا [10] السلام ، وقل لهم إني أقول إني لا أغني عنهم من الله شيئا



[1] الوسائل ، الباب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 12 .
[2] الوسائل ، الباب 9 من أبواب التيمم ، ح 1 .
[3] في هامش النسخة " سبوعين بخطه " .
[4] الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراءة و 36 من الطواف و 4 من الصوم المحرم و 3 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 2 .
[5] الفقيه : ج 2 ص 94 باب ثواب صوم شهر شعبان ح 1830 وفيه عن زرارة عن أبي جعفر .
[6] ط . فليس عليه ، ل . فليس الذي عليه .
[7] الوسائل ، الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 .
[8] الوسائل ، الباب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 13 .
[9] الوسائل ، الباب 62 من أبواب الجماعة ، ح 4 .
[10] ل . عني .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست