responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 586


قراءة فمن شك في الأولتين ، أعاد حتى يحفظ ، ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم [1] .
قال : وقال أبو جعفر عليه السلام ، القنوت كله جهار ، قال : قلت أرأيت من قدم بلدة متى ينبغي له أن يكون مقصرا ، أو متى ينبغي له أن يتم ؟ قال : إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك فيها مقام عشرة أيام ، فأتم الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج [2] ، وبعد غد ، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تم شهر فأتمم الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك فأتمم [3] .
قال ، وقال أبو جعفر عليه السلام ، اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل ، فتعجل الخير ما استطعت ، وأحب الأعمال إلى الله تعالى ما ذكره ما دام عليه العبد وإن قل [4] .
قال : وقال أبو جعفر عليه السلام ، لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة ، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة [5] .
وقال قال أبو جعفر عليه السلام ، إنما جعلت القدمان والأربع [6] والذراع والذراعان وقتا لمكان النافلة [7] .
قال : وقال أبو جعفر عليه السلام لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة ، فإنه أفضل [8] .
وقال لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهدين ، إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس [9] .
قال : وقال قلت له المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه ، قال



[1] الوسائل ، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 .
[2] ل . أو بعد .
[3] الوسائل ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، ح 9 .
[4] الوسائل ، الباب 27 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 11 .
[5] الوسائل ، الباب 35 من أبواب المواقيت ، ح 8 .
[6] ل . القدمان والذراع .
[7] الوسائل ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، ح 35 .
[8] الوسائل ، الباب 18 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 11 .
[9] الوسائل ، الباب 1 من أبواب التشهد ، ح 1 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست