نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 584
وما يكفر به ، ما يلزمه فيه من يرزقه ، ويسبب على يديه ، ما يشرك [1] فينا وفي موالينا ، قال فكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم ، وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه ، وانبساط اليد في التشفي منهم بشئ أن يقرب [2] به إليهم ، فأجاب من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا [3] . قال وكتبت إليه أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة والسايسين وغيرهم ، هل يجوز التصدق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب من تصدق على ناصب ، فصدقته عليه لا له ، لكن على من تعرف [4] مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر [5] ، ومن بعد فمن ترفقت عليه ورحمته ولم يمكن [6] استعلام ما هو عليه ، لم يكن بالتصدق عليه بأس إن شاء الله [7] . وكتبت إليه جعلت فداك ، عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما جعل فيه العصير من العنب ، وإنما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك ، فكتب بخطه لا بأس بذلك [8] . قال وسألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فيه ، كيف العمل به على اختلافه ، أو الرد إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب ما علمتم أنه قولنا فألزموه [9] ، وما لم تعلموا فردوه إلينا [10] . وعنه عن طاهر ، قال كتبت إليه أسأله عن الرجل يعطي الرجل ما لا يبيعه به شيئا بعشرين درهما ، ثم يحول عليه الحول ، فلا [11] يكون عنده شئ فيبيعه شيئا
[1] ط . ما يسرك . [2] ل . ان أتقرب . [3] الوسائل ، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به ، ح 9 . [4] ل . لا يعرف . [5] ل . أكثر . [6] ط . لم تمكن . [7] الوسائل ، الباب 21 من أبواب الصدقة ، ح 8 . [8] الوسائل ، الباب 4 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 1 . [9] ط . فالتزموه . [10] الوسائل ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 36 . [11] ل . ولا يكون .
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 584