نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 583
تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا [1] . علي بن مهزيار قال كتبت إليه أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتد عليها الصوم ، وهي ترضع حتى يغشى عليها ، ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع ؟ فكتب إن كانت مما [2] يمكنها اتخاذ ظئر ، استرضعت لولدها ، وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها ، أفطرت وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى ما أمكنها [3] . مسائل محمد بن علي بن عيسى ، حدثنا محمد بن أحمد بن زياد [4] وموسى بن محمد بن علي بن عيسى ، قال كتبت إلى الشيخ أعزه الله وأيده ، أسأله عن الصلاة في الوبر ، أي أصوافه [5] أصلح ؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شئ منه ، قال فرددت الجواب ، أنا مع قوم في تقية ، وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر منه [6] بلا وبر ، ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، فليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمة ، فما الذي ترى أن يعمل به في هذا الباب ؟ قال فرجع الجواب تلبس [7] الفنك والسمور [8] . قال وكتبت إليه أسأله عن الناصب ، هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت ، واعتقاد إمامتهما ، فرجع الجواب ، من كان على هذا فهو ناصب [9] . قال وكتبت إليه أسأله عن العمل لبني العباس ، وأخذ ما أتمكن [10] من أموالهم ، هل فيه رخصة ، وكيف المذهب في ذلك ؟ فقال ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر ، فالله قابل العذر ، وما خلا ذلك فمكروه ، ولا محالة قليله خير من كثيره
[1] الوسائل ، الباب 24 ، من أبواب الأمر والنهي ، ح 26 . [2] ط . ل . ممن . [3] الوسائل ، الباب 17 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 3 . [4] ط . ل . أحمد بن محمد بن زياد . [5] ل . في أي أصنافه . [6] ط . منها . ل فيه . [7] ط . إلى بلبس . [8] الوسائل ، الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . [9] الوسائل ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 14 . [10] ط . ما يمكن .
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 583