نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 574
يأخذ منها ، وهو مجمع على أن يردها بغير إذن صاحبها ؟ قال إذا كان عنده وفاء ، فلا بأس بأن يأخذ ويرد [1] . قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث ، ولا إلى الحديث الذي قبله بحديث لأنهما وردا في نوادر الأخبار ، والأدلة بخلافهما ، وهو الإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال ، إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي ، وكذلك الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها ، فلا يرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن ، وبعد هذا فأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها على كل حال في الشرعيات على ما بيناه . وسألته عن رجل ، كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعله كنيفا ؟ قال لا بأس [2] . قال وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمنى ؟ [3] قال إن شئت في اليمنى [4] وإن شئت في الشمال [5] . قال وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به ؟ قال إن كان مموها لا يقدر على نزعه منه ، فلا بأس ، وإلا فلا يركب به [6] . قال وسألته عن الرجل هل له أن يأخذ من لحيته ؟ قال أما من عارضيه فلا بأس ، وأما من مقدمها فلا [7] . قال قال علي وسمعت أخي يقول من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها [8] ، ثبت الله قدميه على الصراط [9] . إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الطير يقع في الدار فنصيده ، وحولنا لبعضهم حمام ؟ فقال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال قلت فيقع علينا
[1] الوسائل ، الباب 8 من أبواب الوديعة ، ح 2 . [2] الوسائل ، الباب 10 من أبواب أحكام المساجد ، ح 4 . [3] ل . اليمين . [4] ل . اليمين . [5] الوسائل ، الباب 48 من أبواب أحكام الملابس ، ح 6 . [6] الوسائل ، الباب 67 من أبواب النجاسات ، ح 6 . [7] الوسائل ، الباب 63 من أبواب آداب الحمام ، ح 5 . [8] ل . إبلاغها إليه . [9] قرب الإسناد ص 122 .
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 574