responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 574


يأخذ منها ، وهو مجمع على أن يردها بغير إذن صاحبها ؟ قال إذا كان عنده وفاء ، فلا بأس بأن يأخذ ويرد [1] .
قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث ، ولا إلى الحديث الذي قبله بحديث لأنهما وردا في نوادر الأخبار ، والأدلة بخلافهما ، وهو الإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال ، إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي ، وكذلك الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها ، فلا يرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن ، وبعد هذا فأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها على كل حال في الشرعيات على ما بيناه .
وسألته عن رجل ، كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعله كنيفا ؟ قال لا بأس [2] .
قال وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمنى ؟ [3] قال إن شئت في اليمنى [4] وإن شئت في الشمال [5] . قال وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به ؟
قال إن كان مموها لا يقدر على نزعه منه ، فلا بأس ، وإلا فلا يركب به [6] .
قال وسألته عن الرجل هل له أن يأخذ من لحيته ؟ قال أما من عارضيه فلا بأس ، وأما من مقدمها فلا [7] .
قال قال علي وسمعت أخي يقول من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها [8] ، ثبت الله قدميه على الصراط [9] .
إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الطير يقع في الدار فنصيده ، وحولنا لبعضهم حمام ؟ فقال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال قلت فيقع علينا



[1] الوسائل ، الباب 8 من أبواب الوديعة ، ح 2 .
[2] الوسائل ، الباب 10 من أبواب أحكام المساجد ، ح 4 .
[3] ل . اليمين .
[4] ل . اليمين .
[5] الوسائل ، الباب 48 من أبواب أحكام الملابس ، ح 6 .
[6] الوسائل ، الباب 67 من أبواب النجاسات ، ح 6 .
[7] الوسائل ، الباب 63 من أبواب آداب الحمام ، ح 5 .
[8] ل . إبلاغها إليه .
[9] قرب الإسناد ص 122 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست