responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 573


لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قرائته ، فإن ذلك يجزيه مكان قرائته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين ، فليقرأ فلا بأس [1] .
قال : وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال إذا قامت الشمس فصل ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة .
وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال قبل الأذان [2] .
قال وسألته عن صلاة الكسوف ما حده ؟ قال متى أحب ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع ويقرأ ويركع أربع ركعات ، ثم يسجد في الخامسة ، ثم يقول فيفعل مثل ذلك [3] .
قال وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، فهل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ؟ قال إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة ، فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شئ من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها [4] .
قال وسألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء [5] .
قال وسألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها [6] .
قال وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر ؟ قال لا بأس [7] .
قال وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها ، هل يصلح له أن



[1] الوسائل ، الباب 60 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 باختلاف يسير .
[2] الوسائل ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 16 - 17 .
[3] قرب الإسناد ، ص 99 .
[4] الوسائل ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، ح 12 - 13 .
[5] الوسائل ، الباب 10 ، من أبواب صلاة الكسوف ، ح 11 .
[6] الوسائل ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 .
[7] قرب الإسناد ، ص 115 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست