responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 632


العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج ، فليس على صاحبها طواف النساء [1] .
أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه ، دخل بغير إحرام ، فإن دخل في غيره ، دخل بإحرام [2] .
موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عثمان بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل ، في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر [3] .
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب تهذيب الأحكام .
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين عنه عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يستأذن عليه ، فيقول لجاريته قولي ليس هو هاهنا ، قال لا بأس ، ليس بكذب عنيد [4] .
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في الصلاة ، فيجود صلاته ، ويحسنها رجاء أن يستجر بعض من رآه إلى هواه ، قال عليه السلام ليس هذا من الرياء [5] وفي هذا الكتاب إن امرأة علي بن الحسين عليه السلام الشيبانية قال فمكثت عنده تعجبه ، ولم يكن لها ثدي كما يكون للنساء [6] .
وعنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ، ثم صالح على بعض ما ضمن عنه ، فقال ليس له إلا الذي صالح عليه .



[1] الوسائل ، الباب 82 من أبواب الطواف ، ح 1 .
[2] الوسائل ، الباب 51 من أبواب الإحرام ، ح 4 .
[3] الوسائل ، الباب 9 من أبواب الإحرام ، ح 4 .
[4] الوسائل ، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة ، ح 8 ، باختلاف يسير .
[5] الوسائل ، الباب 16 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 2 .
[6] لم نعثر عليه . ( 7 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب الضمان ، ح 1 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست