responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 581


وعنه عنهم عليه السلام : من لبس سراويله من قيام ، لم تقض له حاجة ثلاثة أيام [1] .
تمت الأحاديث المنتزعة من جامع البزنطي .
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا [2] أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، والأجوبة عن [3] ذلك .
رواية أبي عبد الله ، أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عباس [4] الجوهري ، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري رضي الله عنه ، من مسائل أيوب بن نوح ، وكتب إلى بعض أصحابنا عاتب فلانا ، وقل له إن الله إذا أراد بعبد خيرا إذا عوتب قبل [5] .
أيوب بن نوح قال كتب معي بشر بن بشار ، جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ، ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ، فكتب له : إذا صار له سبع سنين ، فإن أخذه فله ، وإن تركه فله [6] .
أحمد بن محمد ، قال حدثني عدة من أصحابنا ، قال قلنا [7] لأبي الحسن عليه السلام في السنة الثانية من موت أبي جعفر عليه السلام ، إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة ، وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا ، وقال [8] بعضهم يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى عليه ، وقال بعضهم يحج عنه من حيث مات ، فقال عليه السلام يحج عنه من حيث مات [9] .



[1] الوسائل ، الباب 68 ، من أبواب أحكام الملابس ، ح 5 .
[2] ط . إلى مولانا .
[3] ل . من ذلك .
[4] ل . عياش .
[5] الوسائل ، الباب 7 من أبواب أحكام العشرة ، ح 9 .
[6] الوسائل ، الباب 81 ، من أبواب أحكام الأولاد ، ح 7 .
[7] ل . قلت .
[8] ل . فقال .
[9] الوسائل ، الباب 2 ، من أبواب النيابة في الحج ، ح 9 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست