أجن : في الكافي بسند صحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الماء الآجن : تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه [1] . يدل على كراهة الوضوء بالماء الآجن إذا وجد ماء غيره كما ذكره الأصحاب . والمراد به الماء المطلق المتغير لونه وطعمه من غير نجاسة . فتوى الصدوق في الهداية بمضمون الرواية [2] . في المجمع : في الحديث : نهى عن الوضوء في الماء الآجن ، أي : المتغير لونه وطعمه . أقول : النهي محمول على الكراهة بقرينة ما تقدم . قال : ومنه حديث علي ( عليه السلام ) فيمن لا يأخذ علمه من أهله بل من الرأي ونحوه : قد ارتوى من آجن . وقريب منه في النهاية [3] . / أحد . أحد : كلام الصدوق في معنى الواحد والأحد والفرق بينهما [4] . قيل : إن الفرق بينهما من وجوه : الأول : إن الواحد هو المتفرد بالذات ، والأحد هو المتفرد بالمعنى . الثاني : إن الواحد أعم موردا لإطلاقه على من يعقل وغيره بخلاف الأحد فإنه لا يطلق إلا على من يعقل . والثالث : إن الواحد يدخل في العدد بخلاف الأحد . والرابع : إنك إذا قلت : فلان لا يقاومه واحد ، جاز أن يقال : لكنه يقاومه اثنان مثلا ، بخلاف الأحد . والخامس : إن الواحد يستعمل في الإثبات ، والأحد في النفي . سؤال أعرابي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن معنى قول : " ان الله واحد " فقال ( عليه السلام ) : إن الله واحد على أربعة أقسام - الخ [5] .
[1] ورواه في الوسائل ج 1 / 103 عن الكليني والشيخ مثله . [2] ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 82 ، وجديد ج 80 / 345 . [3] النهاية ، والكافي ج 1 / 54 ، وجديد ج 2 / 100 و 285 ، وط كمباني ج 1 / 95 و 157 . [4] ط كمباني ج 2 / 157 و 158 ، وجديد ج 4 / 187 . [5] ط كمباني ج 2 / 65 ، وجديد ج 3 / 206 .