responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 328


البرص مما أعفي الشيعة منه

حكم إقامة الصلاة خلف الأبرص

وهو مجرب .
ثواب الأعمال ، الخصال : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى وإن لم تحتج فحكها حكا [1] .
الخصال : النبوي الصادقي ( عليه السلام ) : من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداء وأدخل فيها الدواء . وروي أنه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا برص [2] .
ويأتي في " بهق " : علامة البرص ، وفي " حجم " : أن الحجامة تدفع البرص .
النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون ، فليقلم أظفاره يوم الخميس وليبدأ بخنصره من اليسار [3] .
شم النرجس يقلع مادة الجنون والجذام والبرص [4] . ويأتي في " دمل " : أن الدماميل أمان من البرص .
كتاب صفات الشيعة للصدوق بإسناده عن أبي عبد الله قال : البرص شبه اللعنة لا يكون فينا ولا في ذريتنا ولا في شيعتنا [5] . يأتي في " ستت " : أنه مما أعفي الشيعة عنه .
وأن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) دعا على أنس بن مالك فابتلي بذلك ، وأن يونس بن عمار كان مبتلى بذلك فعلمه الصادق ( عليه السلام ) دعاء لدفعه .
ذم الأبرص [6] .
في الفقيه : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجنون والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود . ونحوه العلوي المذكور فيه وفي



[1] جديد ج 76 / 110 . وقريب منه ص 122 و 125 ، و ج 89 / 345 .
[2] ط كمباني ج 16 / 20 ، و ج 18 كتاب الصلاة ص 756 ، وجديد ج 76 / 120 ، و ج 89 / 345 .
[3] جديد ج 76 / 123 .
[4] ط كمباني ج 14 / 553 ، وجديد ج 62 / 299 .
[5] ط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 53 ، وجديد ج 67 / 200 .
[6] ط كمباني ج 3 / 77 ، و ج 14 / 279 ، و ج 15 كتاب الكفر ص 31 ، وكتاب الإيمان ص 59 ، وجديد ج 5 / 279 ، و ج 72 / 211 ، و ج 59 / 46 ، و ج 67 / 221 .

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست