responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 121


أحكام الأرض وبيعها

تبدل الأرض ومعناه

لحوم الأئمة حرام على الأرض

ماء فأتوه به فأدخل في يده فيه ، ثم رشه على الأرض فحفروا [1] .
ما يتعلق بأحكام الأرضين [2] .
باب أحكام الأرضين [3] .
أما أحكام قبالة الأرضين المفتوحة ، وغيرها [4] .
باب فيه بيع الأراضي [5] .
ما يتعلق بقوله تعالى : * ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) * . في أنها يوم القيامة تبدل الأرض خبزة بيضاء نقية يأكل منها المؤمنون [6] .
تفسير آخر للآية قال السجاد ( عليه السلام ) : * ( تبدل الأرض غير الأرض ) * يعني بأرض لم تكتسب عليها الذنوب " بارزة " ليس عليها جبال ولا نبك كما دحاها أول مرة [7] . وهذه في البرهان [8] .
/ أرك .
باب أن الأئمة ( عليهم السلام ) لحومهم حرام على الأرض وأنهم يرفعون إلى السماء [9] .
في التهذيب [10] مسندا عن عطية الأبزاري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
لا تمكث جثة نبي ولا وصي نبي في الأرض أكثر من أربعين يوما .



[1] ط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 206 ، و ج 6 / 287 و 289 ، وجديد ج 71 / 376 ، و ج 17 / 377 و 388 .
[2] ط كمباني ج 24 / 4 ، و ج 23 / 40 ، وجديد ج 104 / 255 ، و ج 103 / 168 .
[3] ط كمباني ج 21 / 107 ، وجديد ج 100 / 58 .
[4] ط كمباني ج 6 / 443 ، وجديد ج 19 / 180 .
[5] ط كمباني ج 23 / 31 ، وجديد ج 103 / 124 .
[6] ط كمباني ج 3 / 209 و 219 - 221 و 378 ، و ج 8 / 620 ، و ج 4 / 126 ، و ج 11 / 102 ، و ج 14 / 871 ، وجديد ج 7 / 72 و 100 و 104 و 101 و 109 و 110 ، و ج 8 / 302 ، و ج 10 / 156 ، و ج 46 / 355 ، و ج 66 / 312 ، و ج 33 / 426 .
[7] ط كمباني ج 3 / 221 و 398 ، و ج 14 / 79 ، وجديد ج 7 / 110 ، و ج 8 / 374 ، و ج 57 / 320 .
[8] البرهان ، سورة إبراهيم ص 544 .
[9] ط كمباني ج 7 / 422 ، وجديد ج 27 / 299 .
[10] التهذيب ج 6 كتاب المزار باب الزيارات ص 106 .

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست