responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 90


عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان .
أقول : المراد بالحرمة شدة الكراهة ، لما تقدم ولصريح الروايات المصرحة بالجواز بعد الإقامة . وهكذا الكلام في موثقة سماعة المذكورة في الكتب الثلاثة المزبورة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام .
وقريب بذلك صحيح زرارة المروي في الفقيه [1] بسند صحيح عن حفص بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال : لا ، بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم .
ورواه في الفقيه [2] عنه مثله . وفيه [3] مسندا عن معاوية بن شريح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الإقامة ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن ( لأهل - خ ل ) في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام . قال : قلت :
وإن كان الإمام هو المؤذن ؟ قال : وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم .
وفيه [4] : بسند صحيح عن أبي عبيدة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ، ثم أقام مؤذنه ، ثم صلى العشاء الآخرة ، ثم انصرفوا .
وفي الكافي [5] بسند موثق عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ينبغي للإمام الذي يخطب - إلى أن قال : - فإذا فرغ من هذا ( يعني من الخطبة ) أقام المؤذن



[1] الفقيه ج 1 / 285 ، والتهذيب ج 2 / 285 .
[2] الفقيه ج 1 / 385 .
[3] ج 3 / 42 .
[4] ج 2 / 35 .
[5] الكافي ج 3 باب تهيئة الإمام للجمعة ص 421 .

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست