عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان . أقول : المراد بالحرمة شدة الكراهة ، لما تقدم ولصريح الروايات المصرحة بالجواز بعد الإقامة . وهكذا الكلام في موثقة سماعة المذكورة في الكتب الثلاثة المزبورة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام . وقريب بذلك صحيح زرارة المروي في الفقيه [1] بسند صحيح عن حفص بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال : لا ، بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم . ورواه في الفقيه [2] عنه مثله . وفيه [3] مسندا عن معاوية بن شريح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الإقامة ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن ( لأهل - خ ل ) في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام . قال : قلت : وإن كان الإمام هو المؤذن ؟ قال : وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم . وفيه [4] : بسند صحيح عن أبي عبيدة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ، ثم أقام مؤذنه ، ثم صلى العشاء الآخرة ، ثم انصرفوا . وفي الكافي [5] بسند موثق عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ينبغي للإمام الذي يخطب - إلى أن قال : - فإذا فرغ من هذا ( يعني من الخطبة ) أقام المؤذن
[1] الفقيه ج 1 / 285 ، والتهذيب ج 2 / 285 . [2] الفقيه ج 1 / 385 . [3] ج 3 / 42 . [4] ج 2 / 35 . [5] الكافي ج 3 باب تهيئة الإمام للجمعة ص 421 .