فأهلكهم [1] . إستتابته رجلا تنصر بعد إسلامه ، فتاب وقبل توبته [2] . نقل ذلك في الكافي [3] ونقل رواية أخرى فيمن تنصر فاستتابه ولم يتب فقتله . ونقل روايات مطلقات في أن المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع . والمرتدة تستتاب فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها . وتفصيل أحكام المرتد موكول إلى الكتب المفصلة . باب التاء . توج / النبوي ( صلى الله عليه وآله ) في حق من زنى وتاب وجاء وأقر بالزنا أربع مرات وأمر برجمه ، قال : لو استتر ومات لكان خيرا له [4] . ورواه في الكافي [5] بسند موثق عن الصادق ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلا أنه قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له . ورواه في التهذيب [6] . وفي الكافي خبر مجئ رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وإقراره بالزنا أربع مرات قال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ أفلا تاب في بيته ؟ ! فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد - الخبر [7] . تفسير علي بن إبراهيم : عن الصادق ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) نحوه . وفي آخره قال : يا أيها الناس من أتى هذه القاذورة ، فليتب إلى الله فيما بينه وبين الله ، فوالله لتوبته إلى الله في السر أفضل من أن يفضح نفسه ويهتك ستره [8] . علامات التائب [9] .
[1] ط كمباني ج 9 / 495 ، وجديد ج 40 / 300 مكررا . ونقله في الكافي بطرق متعددة . وغيره نحوه ط كمباني ج 7 / 249 و 250 و 253 ، و ج 9 / 638 ، وجديد ج 25 / 286 ، و ج 42 / 161 . [2] جديد ج 40 / 300 . [3] الكافي ج 7 باب حد المرتد ص 256 . [4] ط كمباني ج 16 / 123 ، وجديد ج 79 / 57 . [5] الكافي ج 7 باب صفة الرجم ص 185 . [6] التهذيب ج 10 / 8 مثل الكافي . [7] ط كمباني ج 9 / 494 ، وجديد ج 40 / 293 . [8] ط كمباني ج 16 / 119 ، وجديد ج 79 / 36 . [9] ط كمباني ج 3 / 102 ، وجديد ج 6 / 35 .