responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 494


فأهلكهم [1] .
إستتابته رجلا تنصر بعد إسلامه ، فتاب وقبل توبته [2] .
نقل ذلك في الكافي [3] ونقل رواية أخرى فيمن تنصر فاستتابه ولم يتب فقتله .
ونقل روايات مطلقات في أن المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع . والمرتدة تستتاب فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها . وتفصيل أحكام المرتد موكول إلى الكتب المفصلة .
باب التاء . توج / النبوي ( صلى الله عليه وآله ) في حق من زنى وتاب وجاء وأقر بالزنا أربع مرات وأمر برجمه ، قال : لو استتر ومات لكان خيرا له [4] . ورواه في الكافي [5] بسند موثق عن الصادق ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلا أنه قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له . ورواه في التهذيب [6] .
وفي الكافي خبر مجئ رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وإقراره بالزنا أربع مرات قال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ أفلا تاب في بيته ؟ ! فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد - الخبر [7] .
تفسير علي بن إبراهيم : عن الصادق ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) نحوه . وفي آخره قال : يا أيها الناس من أتى هذه القاذورة ، فليتب إلى الله فيما بينه وبين الله ، فوالله لتوبته إلى الله في السر أفضل من أن يفضح نفسه ويهتك ستره [8] .
علامات التائب [9] .



[1] ط كمباني ج 9 / 495 ، وجديد ج 40 / 300 مكررا . ونقله في الكافي بطرق متعددة . وغيره نحوه ط كمباني ج 7 / 249 و 250 و 253 ، و ج 9 / 638 ، وجديد ج 25 / 286 ، و ج 42 / 161 .
[2] جديد ج 40 / 300 .
[3] الكافي ج 7 باب حد المرتد ص 256 .
[4] ط كمباني ج 16 / 123 ، وجديد ج 79 / 57 .
[5] الكافي ج 7 باب صفة الرجم ص 185 .
[6] التهذيب ج 10 / 8 مثل الكافي .
[7] ط كمباني ج 9 / 494 ، وجديد ج 40 / 293 .
[8] ط كمباني ج 16 / 119 ، وجديد ج 79 / 36 .
[9] ط كمباني ج 3 / 102 ، وجديد ج 6 / 35 .

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست