ثواب الأعمال : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن عذاب القبر من البول [1] . وسائر الروايات في ذلك [2] . الدعوات : عن ابن عباس : إن عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث للغيبة ، وثلث للنميمة ، وثلث للبول [3] . المحاسن : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن جل عذاب القبر في البول [4] . وفي " قبر " ما يتعلق بذلك . علل الشرائع : عن زرارة ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : لا تحقرن بالبول ولا تتهاون به ، ولا بصلاتك - الخبر [5] . ويأتي في " جفى " : أن البول في الماء وقائما من الجفاء . لا خلاف ولا إشكال في وجوب الاجتناب عن البول والغائط مما لا يؤكل لحمه سواء كان من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة ولا يطير . ويدل عليه من الروايات مضافا إلى ما تقدم ما في البحار [6] . وأما ما يؤكل لحمه مطلقا فلا بأس ببوله وروثه ، كما هو صريح روايات [7] وأما ما لا نفس له فواضح انصراف أدلة الطرفين عنه خصوصا فيما لا يعتد بلحمه عرفا ، فيتمسك بأصالة الطهارة في الأشياء حتى يعلم النجاسة . ويؤيده في الجملة ما في التهذيب [8] مسندا عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بدم البراغيث ، والبق ، وبول الخشاشيف .
[1] ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 48 ، وص 39 ، وجديد ج 80 / 201 ، وص 167 . [2] ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 48 ، وص 39 ، وجديد ج 80 / 201 ، وص 167 . [3] ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 50 ، و ج 15 كتاب العشرة ص 189 ، و ج 3 / 160 ، وجديد ج 6 / 245 ، و ج 80 / 210 ، و ج 75 / 261 . [4] ط كمباني ج 3 / 157 ، وجديد ج 6 / 233 . [5] ط كمباني ج 16 / 133 ، وجديد ج 79 / 136 . [6] ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 24 و 25 ، وجديد ج 80 / 100 - 109 ، والوسائل ج 2 / 1007 . [7] الوسائل ج 2 / 1009 . [8] التهذيب ج 1 / 266 .