النص بتحريمه إما بالعموم مثل : وحرم عليكم الخبائث - إلى أن قال : - وبالجملة الظاهر الحل حتى يعلم أنه حرام لخبثه أو لغيره لما تقدم ، ولصحيحة ابن سنان . ويؤيد حصر المحرمات مثل : * ( قل لا أجد ) * - الآية . فالذي يفهم من غير شك هو الحل ما لم يعلم وجه التحريم - إلى آخر ما أفاده [1] . ومن الأخبار المشار إليها مضافا إلى ما مر : الشهاب : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : الناس في سعة ما لم يعلموا . غوالي اللئالي : قال الصادق ( عليه السلام ) : كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص [2] . من لا يحضره الفقيه : عن الصادق ( عليه السلام ) مثله إلا أنه فيه : حتى يرد فيه نهي [3] . أمالي الطوسي : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي ، وكل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه [4] . التهذيب : ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه [5] . السرائر : من كتاب ابن محبوب مثله [6] . ورواه في الكافي [7] ، بسند صحيح عنه مثله . التهذيب : في الصحيح عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله ؟ فقال : أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام [8] .
[1] ط كمباني ج 14 / 767 ، وجديد ج 65 / 141 . [2] ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 ، وص 274 . [3] ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 ، وص 274 . [4] ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 ، وص 274 . [5] ط كمباني ج 1 / 156 ، وجديد ج 2 / 282 . [6] ط كمباني ج 14 / 769 ، وجديد ج 65 / 155 . [7] الكافي ج 5 / 313 . [8] ط كمباني ج 1 / 156 ، وجديد ج 2 / 282 .