responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 145


أصالة الإباحة

الأشياء مطلقة حتى تعلم أنه حرام

المطروحة في الطريق فيها لحم وخبز وغيرهما لا يدري سفرة مسلم أو مجوس ، قال : هم في سعة حتى يعلموا [1] . وعين الرواية بتمامها في " لقط " .
قال المجلسي : ورواه الشيخ عن السكوني ، عنهما ( عليهما السلام ) . وفيه إشكال إذ على المشهور لا يجوز استعمال ما يشترط فيه الذبح إلا إذا اخذ من سوق المسلمين ، أو علم بالتذكية والأصل عندهم عدمها . وظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار جواز أخذ اللحم المطروح والجلد المطروح لا سيما إذا انضمت إليه قرينة تورث الظن بالتذكية [2] .
كلمات الفقهاء في ذلك [3] .
بيان أصالة الإباحة :
قال تعالى : * ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) * . قال المجلسي : وهذا مما يستدل به على إباحة جميع الأشياء إلا ما أخرجه الدليل . و " ما " يعم كل ما في الأرض ، لا الأرض ، إلا إذا أريد به جهة السفل كما يراد بالسماء جهة العلو .
" جميعا " حال عن الموصول الثاني [4] . مزيد بيان في ذلك [5] .
قال المحقق الأردبيلي : قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كل شئ خال عن الضرر ، وقد تبين دلالة العقل على أن الأشياء خالية عن الضرر مباحة ما لم يرد ما يخرجه عن ذلك . والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضا مثل * ( خلق لكم ما في الأرض جميعا . وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ) * هما حالان مؤكدان لا مقيدان وهو ظاهر . والأخبار أيضا كثيرة . والإجماع أيضا واقع .
فالأشياء كلها على الإباحة بالعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا إلا ما ورد



[1] ط كمباني ج 14 / 765 و 766 ، و ج 18 كتاب الطهارة ص 19 ، وجديد ج 65 / 139 و 140 ، و ج 80 / 78 .
[2] جديد ج 80 / 79 . وهذا الخبر في ط كمباني ج 24 / 2 و 3 ، وجديد ج 104 / 249 و 251 .
[3] ط كمباني ج 14 / 766 . وجديد ج 65 / 141 .
[4] ط كمباني ج 14 / 2 ، وجديد ج 57 / 4 .
[5] ط كمباني ج 14 / 754 - 763 ، وجديد ج 65 / 97 - 130 .

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست