وقال النبي صلى الله عليه وآله : من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها ، ومن الصبح فقد أدركها وقال أبو حنيفة : يكون العصر مدركا ، وللصبح ليس مدركا ، فأخذ بنصف الخبر وألقى نصفه . وقال : يملك المسلم الخمر بشراء وكيله الذمي . وقال : يصح ابراء الوكيل بغير اذن الموكل . وقال : لو زرع بيده الأرض المغصوبة فلا اجرة عليه ، ولو آجرها فالأجرة له . وقال : لو غير المغصوب عن صفته ملكه . وقال : إذا وجب البيع فلا خيار للمجلس بعده ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . وجوز أن يجعل الخمر ثمنا للأشياء ، وقال : إذا اشترى المسلم عبدا من ذمي بخمر ثم أعتقه ، ان العتق جائز وعليه قيمة الخمر ، وقال : ثمن الكلب حلال . مع أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ثمن الكلب سحت . وقال نضر بن شميل في كتاب الحيل : ثلاثمائة وثلاثون حيلة ، قال الشافعي : كلها كفر ، منها : من قتل حماته [1] انفسخ نكاح زوجته ، ومن حلف ليتزوجن برئ بالعقد على كافرة أو إحدى محارمه ، ومن حلف ليصومن أو ليصلين ، فصام بعض يوم أو سجد سجدة لم يحنث في يمينه . ومن حلف ليطأن زوجته صائمين من غير عذر ، يلف حريرة ويطأ ولا يقضي صومه . ومن طلق ثلاثا فأراد زوجها ارجاعها أمرها بالردة ، فإذا فعلت نكحها . كم من فرج محصنة عفيفة * أحل حرامه بأبي حنيفة وكم من كل مسألة ظريفة * تجهمها بآراء سخيفة
[1] يريد بالحماة أقارب الزوجة ممن لا يجمع بين نكاحها ونكاح الزوجة .