وفي صحيح الترمذي عن ابن عمر ، وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء ، فقال : هي حلال ، فقال : ان أباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله يترك السنة وتتبع قول أبي [1] . وفي تفسير الثعلبي ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : أعطاني عبد الله بن عباس مصحفا ، فقال : هذا على قراءة أبي بن كعب ، فرأيت في المصحف ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ورواه الثعلبي أيضا عن ابن جبير وأبي نصرة [2] . وفي كتاب الأقضية لأبي علي الحسن [3] بن علي بن زيد ، وهو من كبار رجال الأربعة المذاهب ، أن ستة من الصحابة وستة من التابعين ذكرهم بأسمائهم كانوا يفتون بإباحة متعة النساء في حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته . وفي كتاب المجير لمحمد بن حبيب النحوي ، أن ستة من الصحابة وستة من التابعين كانوا يفتون بإباحة متعة النساء [4] . انظر أيها اللبيب إلى هذه الأحاديث الصحيحة الدالة على أن خليفتهم عمر حرم ما أحل الله وحكم بغير ما أنزل الله ، وقد قال الله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) [5] . وما أحسن ما نقل عن بعض الجمهور ، أن رجلا كان يفعل المتعة ، فقيل له : ممن أخذت حلها ؟ فقال : عن عمر ، فقالوا له : كيف ذلك ؟ وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها ، فقال : لقوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأنا
[1] الطرائف ص 460 عنه . [2] الطرائف ص 460 عنه . [3] في الطرائف : الحسين . [4] الطرائف ص 460 عنهما . [5] المائدة : 44 .