responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأربعين نویسنده : محمد طاهر القمي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 133


وهم المؤمنون ، والكلام في هذه الآية كالكلام في الآية الأولى . ويرد عليها أكثر ما يرد عليها ، ومما يختص بهذه الآية أن الإنابة حقيقتها في اللغة هي الرجوع ، وإنما يستعمل في التائب من حيث رجع عن المعصية ، فحملها على جميع المؤمنين تجوز .
وذكروا في وجه الدلالة في الآية الثانية : أن الوسط العدل ، لأن الوسط من كل شئ المعتدل منه ، فلو اتفق الأمة على خطأ لم تكن عدلا .
والجواب عنها من وجوه :
الأول : أنه لا يجوز أن يكون المراد بالآية كل واحد من الأمة ، لأنه معلوم البطلان ، فان أكثر الأمة غير متصف بالعدالة ، فالمراد بها : إما مجموع الأمة من حيث المجموع ، فليس حينئذ اجماع أهل عصر واحد حجة . وإما المراد بها البعض ، فحملها حينئذ على بعض لا تجوز الا بمخصص ومرجح ، والراجح حملها على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله ، لما ثبت عصمتهم بآية التطهير ، وبحديث اني تارك فيكم الثقلين الحديث [1] .
والثاني : أن اتصاف الأمة بالعدالة لا يقتضي العصمة بحيث يستحيل اتفاقها على الباطل .
والثالث : أن العدل هو المتحرز عن الكبائر ، فاتصاف الأمة بالعدالة لا يقتضي الا عدم اتفاق الأمة على الكبائر .
وذكروا في وجه الدلالة في الآية الأخيرة : أن اتصاف الأمة بالخيرية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تقتضي أن لا يتفق الأمة على الخطأ .
والجواب عنه على نحو الجواب عن الآية السابقة ، فليتدبر .
وتمسك العضدي في حجية الاجماع بوجهين عقليين :



[1] سيأتي مصادر حديث الثقلين ، وهو حديث متواتر بين الفريقين .

نام کتاب : كتاب الأربعين نویسنده : محمد طاهر القمي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست