شرح الشرح ، من غير تعرض لجوابها ، وهي هذه : انا لا نسلم أن ( من ) للعموم ، ولو سلم فلا نسلم أن اتباع غير سبيل المؤمنين محظور مطلقا ، بل بشرط الاقتران بمشاقة الرسول . ولو سلم ، فغير سبيل المؤمنين هو سبيل الكافرين وهو الكفر . ولو سلم ، فالمؤمنين عام لكل مؤمن ، ولو خص في كل عصر ، فهو عام في العالم والجاهل ، ولو خص بأهل الحل والعقد ، فلفظ السبيل مفرد لا عموم له . ولو سلم فيحتمل وجوها من التخصيص ، لجواز أن يريد سبيلهم في متابعة الرسول ، أو في مناصرته [1] ، أو في الاقتداء به فيما صاروا مؤمنين وهو الايمان به ، وإذا قام الاحتمال كان غايته الظهور ، والتمسك بالظاهر إنما يثبت بالاجماع ، ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن ، فيكون اثباتا للاجماع بما لا يثبت حجيته الا به ، فيصير دورا انتهى . أقول : ويمكن الجواب عن الآية بوجه آخر : بأن المراد بالسبيل الدليل ، لمشاركته الطريق في الايصال ، فالتجوز فيها أولى من الاتفاق على الحكم ، إذ لا مناسبة بينه وبين الطريق ، ونقل عن السيد المرتضى أنها تدل على وجوب اتباع من علم ايمانه ، لا من يكون باطنه بخلاف ظاهره ، وإنما يتحقق ذلك في المعصوم . واستدلوا أيضا بقوله تعالى اتبع سبيل من أناب إلي [2] وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا [3] وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر [4] . وذكروا في وجه الدلالة في الآية الأولى : أن الله أوجب اتباع سبيل من أناب