أصحاب الاجماع لا يروون إلا عن ثقة الرابع : أن أصحاب الاجماع لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ؛ فيلزم العمل بأحاديثهم لذلك . وهذه الدعوى لم تثبت بالصراحة في حق جميع أولئك الجماعة ، وانما ذكرها الشيخ الطوسي في ثلاثة منهم ، محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، واحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعطف عليهم « غيرهم من الثقات الذين عرفوا : بأنهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عمن يوثق به » على ما سبق [1] ، ولذا نقل الشهيد في ( الذكرى ) وغيره عن فقهائنا ، قبول مراسيل أولئك الثلاثة فحسب . للنص عليهم والاجمال في غيرهم . هذا بلحاظ الأصل والقاعدة . وأما عند العمل والتطبيق فنراهم أغفلوا البزنطي ، وصفوان ، وخصوا ابن أبي عمير بالذكر ، ولأجله أورد الشيخ المامقاني بقوله : « . . . ونراهم في الفقه لم يلتزموا بذلك إلا في حق ابن أبي عمير ، ولا أرى للقصر عليه وجهاً ، لان المستند في حق مراسيل ابن أبي عمير هو الاجماع المزبور ، وهو مشترك بينهم ، فقبوله في ابن أبي عمير ، والاغماض عنه في يونس وصفوان ، والبزنطي مما لم أفهم وجهه » [2] . ويورد على الشيخ المامقاني بذكره ليونس مع الثلاثة ، ولم يذكره الشيخ الطوسي في كلامه . كما يورد على الوحيد البهبهاني باهماله للبزنطي في قوله - عند ذكر أمارات الوثاقة - : « ومنها رواية صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير عنه ، فإنها إمارة الوثاقة ، لقول الشيخ في ( العدة ) : إنهما لا يرويان