responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 50


الشرعية على أمر من الأمور الدينية » [1] .
وعرفه الخضري - من أهل السنة - ب « اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي » [2] .
نعم إن تعريف الشيخ الطوسي له ب « اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ( ص ) » . وقول صاحب ( المبادي ) في تعريفه : « الاجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت ( ع ) هو اتفاق أمة محمد ( ص ) على وجه يشمل قول المعصوم ( ع ) » [3] . وإن كان ظاهراً في الاطلاق ، إلا أن المراد به الاجماع على الحكم الشرعي . ولذا استدل الشيخ الطوسي على حجيته ب ( قاعدة اللطف ) ، وأنه لا يخلوا عصر من إمام معصوم حافظ للشرع [4] . وقال - عند البحث عما لو اتفق فتوى الأصحاب على خلاف قول الإمام ( ع ) - : لو « كان على القول الذي انفرد به الإمام ( ع ) دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ، ولا الدلالة على ذلك ، لان ما هو موجود من دليل الكتاب ، والسنة كاف في باب إزاحة التكليف . ومتى لم يكن على القول الذي انفرد به دليل على ما قلناه ، وجب عليه الظهور ، وإظهار من يبين الحق في تلك المسألة ، على ما قد مضى القول فيه ، وإلا لم يحسن التكليف » [5] .
وعليه فدليل حجية الاجماع لا يشمل مورد البحث لأنه اجماع في موضوع ، وأجنبي عن الحكم والتكليف . نعم بالنظر لما استدل به أهل السنة على حجيته من قوله ( ص ) : « لا تجتمع أمتي على خطأ » . ونظائره [6] يشمل المورد في فرض اجتماع الأمة . لكنه مفقود . بالإضافة إلى أن الاجماع المدعى منقول لم تثبت حجيته في الاحكام فضلا عن



[1] معالم الأصول ص 164 .
[2] أصول الفقه للخضري ص 299 .
[3] فرائد الأصول ص 48 .
[4] عدة الأصول ص 232 .
[5] عدة الأصول ص 247 .
[6] أصول الفقه للخضري ص 315 .

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست