ثم فشا وظهر في القرن الثالث » [1] . الحكم العقلي نعم قد يثبت الحكم الشرعي في مورد فيدرك العقل علته التامة في مورد آخر ، بأن يدرك مقتضيه وشرطه وعدم المانع منه ، كما في إدراكه حسن العدل وقبح الظلم ، وهذا معنى حكم العقل ، فيثبت حكم الشرع للملازمة بينهما . وليس هذا من القياس والتعدي عن مورد الحكم إلى غيره بتوسط الظنون العقلية بل للجزم بوجود علة الحكم التامة في المورد الثاني ، فهو نظير التعدي عن مورد الحكم المنصوص العلة إلى مورد آخر أحرزنا العلة فيه . بل يثبت الحكم الشرعي عند إدراك العقل علته التامة ابتداء في مورد وإن لم يكن ثابتاً في مورد آخر ، للملازمة بين الحكمين العقلي والشرعي . وقوّى أستاذنا المحقق الخوئي أن يكون وجوب حفظ المؤمن من التلف من هذا الباب ، وأفاد في وجه ذلك : أن الدليل النقلي من الكتاب والسنة إنما قام على حرمة قتله وظلمه وإيذائه ، ولم يقم على وجوب حفظه ، لكنه لا يبعد أن يكون وجوبه من المستقلات العقلية ، فان المؤمن محبوب عند اللّه تعالى فلا يرضى بتلفه ، ولا مفسدة تزاحم تلك المصلحة فيحكم العقل بالوجوب ويلزمه حكم شرعي ، فان المشّرع رئيس العقلاء . لكن هذا نادر جداً ، فان العقل وإن أدرك المصلحة أحياناً لكنه لا يقوى على إدراك عدم المزاحم لها ، لقصوره عن الإحاطة بجميع الخصوصيات الداعية إلى التشريع ما لم ينّبه عليها المشّرع . ولذا قال المحقق النائيني :