وروى إبراهيم بن هاشم مرفوعاً فقال : « سألت امرأة أبا عبد اللّه ( ع ) فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً . فقال أبو عبد اللّه ( ع ) : ولمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً . فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول اللّه ( ص ) أنه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر الخ » [1] . فان الظاهر أن المفتين فقهاء العامة مستندين إلى ما رووه عن النبي ( ص ) في قصة أسماء . وعلى فرض أن المفتين غيرهم فهم غير الإمام ( ع ) جزماً . وروى خلف بن حماد فقال : « تزوج بعض أصحابنا جارية معصراً لم تطمث [2] فلما افتضها سال الدم فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيام . . . فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا : هذا شيء قد أشكل الخ » [3] . ولا يدل قوله « فسألوا عن ذلك فقهاءهم » على أن السائلين كانوا من العامة ، إذ لا مانع من إضافة الفقهاء إلى العامة لا إلى السائلين قبال فقهائنا وقد تعارف هذا التعبير . وعلى فرض كون السائلين منهم فالزوج من الشيعة . وبعد هذا كيف يثق الفقيه باستناد الحكم في الحديث المضمر إلى المعصوم ( ع ) . وتقطيع الأحاديث عند تبويبها لا يثبت ذلك ، وإنما يذكر علة للاضمار بعد إحراز استناده إليه ( ع ) من طريق آخر مثل كون الراوي من الفقهاء الذين لا نحتمل فيهم أن يسألوا غير المعصوم ( ع ) .
[1] الوسائل ح 7 ب 3 - النفاس [2] الجارية المعصر زنة مكرم التي أول ما أدركت وحاضت ، أو أشرفت على الحيض ولم تحض . والطمث الدم ، وطمثت المرأة تطمث بالضم حاضت . ( أنظر مجمع البحرين ، مادتي عصر ، وطمث ) . [3] الكافي ج 3 ص 92 .