responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 218


( الكافي ، والتهذيب ) فلا يصلح للمعارضة .
الثاني : حجيتها مطلقاً : اختاره الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في كتاب ( المعالم ) عند البحث عن حسنة محمد بن مسلم « قلت له الدم يكون في الثوب عليَّ وأنا في الصلاة » [1] ، حيث أورد عليها العلامة في ( المختلف ) : بأن الراوي لم يسند الحكم فيها إلى الإمام ( ع ) وإن كانت عدالته تقتضي الإخبار عنه . فأجابه في ( المعالم ) : بأن « . . . الممارسة تنبه على أن المقتضي لنحو هذا الاضمار في الأخبار ارتباط بعضها ببعض في كتب روايتها عن الأئمة - عليهم السلام - ، فكان يتفق وقوع أخبار متعددة في أحكام مختلفة مروية عن إمام واحد ، ولا فصل بينها يوجب إعادة ذكر الإمام - عليه السلام - بالاسم الظاهر ، فيقتصرون على الإشارة إليه بالمضمر . ثم أنه لمّا عرض لتلك الأخبار الاقتطاع والتحويل إلى كتاب آخر تطرق هذا اللبس ، ومنشأه غفلة المقتطع لها ، وإلا فقد كان المناسب رعاية حال المتأخرين ، لأنهم لا عهد لهم بما في الأصول الخ » .
وتبعه الشيخ يوسف البحراني ، حيث صّدر كلامه هذا بقوله : « وللّه در المحقق الشيخ حسن في ( المعالم ) حيث رد ذلك فقال الخ » [2] .
وتبعهما الشيخ المامقاني ، فإنه بعد أن خدش في حجية المضمر صريحاً « لاحتمال أن لا يكون المراد بالضمير هو المعصوم ( ع ) » قال بحجية مضمرات مطلق الموثقين من أصحابنا مستدلاً عليه بقوله : « لأن ظاهر حال أصحاب الأئمة ( ع ) أنهم لا يسألون إلا منهم ، ولا ينقلون حكماً شرعياً يعمل به العباد إلا عنهم الخ » [3] .
لكن ظاهر كلام الشيخ حسن في ( منتقى الجمان ) [4] ينافي الحجية



[1] الوسائل ح 6 ب 20 - النجاسات
[2] الحدائق ج 5 ص 311 - 312
[3] مقباس الهداية ص 47
[4] أنظر ج 1 ص 35

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست