قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده - أي عند هذا الشاهد بثقته - وانما وثقه بناء على ظاهر حاله ، ولو علم به لما وثقه . وأصالة عدم الجارح مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام إذ لا بد من البحث عن حالة الرواة على وجه يظهر به أحد الأمور الثلاثة من الجرح ، أو التعديل ، أو تعارضهما ، حيث يمكن » [1] . نعم اختار جماعة كفاية مثل هذا التوثيق ، بدليل أن العبرة في باب الجرح ، والتعديل بالظن ، وهو يحصل من ذلك . قال الوحيد البهبهاني عند ذكر أمارات الوثاقة ، والمدح : « ومنها أن يقول الثقة : حدثني الثقة وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف . وحصول الظن منه ظاهر ، واحتمال كونه في الواقع مقدوحاً لا يمنع الظن ، فضلا عن احتمال كونه ممن ورد فيه قدح كما هو الحال في سائر التوثيقات ، فتأمل الخ » [2] . فالاكتفاء بمثل هذا التوثيق يبتني على القول بكفاية الظن بالوثاقة . وسيأتي البحث عنه في مبحث ( انسداد باب العلم في التوثيقات ) . واكتفى المحقق الحلي بقول الراوي : أخبرني بعض أصحابنا . إذا عنى الإمامية وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسق . وعلل ذلك بقوله : « لان اخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة ولم يعلم منه الفسق المانع من القبول . فان قال : عن بعض أصحابه . لم يقبل ، لامكان أن يعني نسبته إلى الرواة وأهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول » . وقد تعجب منه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني بد اشتراطه العدالة في الراوي . وأورد عليه بان الأصحاب لا ينحصرون في العدول . على أن « التعديل انما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له ، وانما يعلم الحال مع تعيين