responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 66


إلا عن ثقة » [1] .
مع ان الشيخ الطوسي عد البزنطي ثالثاً لهما . نعم ألحقه الوحيد بهما في ذيل كلامه ، لكنه لا وجه لفصله عنهما أولا ليحتاج إلى الحاقه .
وناقش الشيخ النوري الفقهاء في قبول مراسيل أولئك الثلاثة فحسب وعده من الخطأ المحض ، وصرح : بان الشيخ الطوسي ناظر إلى أصحاب الاجماع ، وانهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، ومقتضاه قبول مراسيلهم جميعاً . وقال : « إلا ان المنصف المتأمل في هذا الكلام لا يرتاب في أن المراد من قوله : من الثقات الذين الخ ، أصحاب الاجماع المعهودين إذ ليس في جميع ثقات الرواة جماعة معروفون وبصفة خاصة مشتركون فيها ممتازون بها عن غيرهم غير هؤلاء ، فان صريح كلامه أن فيهم جماعة معروفين [2] عند الأصحاب بهذه الفضيلة ، ولا تجد في كتب هذا الفن من طبقة الثقات عصابة مشتركين في فضيلة غير هؤلاء » [3] .
لكن هذا يتوقف على الجزم بان الشيخ الطوسي ناظر في كلامه إلى أصحاب الاجماع ، فيشترك الجميع في هذا الحكم ، ولا يختص بأولئك الثلاثة ، لكنه لم يثبت . ولم يحتمله أحد من كلامه ، ولذا استدل القائلون بحجية أحاديث أصحاب الاجماع بعدة وجوه ، ولم يشيروا إلى كلام الشيخ ولو جرى فيهم لكان أولى بالذكر .
والذي يبدو لي من كلام الشيخ الطوسي أنه بصدد بيان كبرى كلية وهي قبول مراسيل كل من علم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، ثمّ طبقها على أولئك الثلاثة ، لأنهم بعض مصاديقها . وعليه فتحتاج عند تطبيقها على



[1] تعليقة منهج المقال ص 10 .
[2] الوارد في النص ( معروفون ) ولكنه غلط .
[3] مستدرك الوسائل ج 3 ص 758 .

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست