والقول : بأن دعوى غير الكشي : الاجماع على تصحيح ما يصح عن الستة الأوائل ، كالأواسط ، والأواخر يغنينا في اشتراك الجميع في هذا الاجماع . موهون ، حيث سبق أن الكشي هو الأصل في هذا الاجماع ، وتبعه الجماعة عليه ، فالاشكال على تعبيره وارد على أصل الاجماع . ولذا حكي عن جماعة من المتأخرين ، كابن طاووس ، والعلامة ، وابن داود : دعوى ذلك في خصوص الأواسط ، والأواخر . كما اختلف تعبير الفيض الكاشاني عن أصحاب الاجماع . فقال - عند ذكر طرق صحة الحديث عند القدماء - : « وكوجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين اجمعوا على تصديقهم ، كزرارة . . . وعلى تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى الخ » [1] . فأصحاب الاجماع طائفتان ، إحداهما : حكي الاجماع على تصديقهم . والأخرى : على تصحيح ما يصح عنهم . وبعد هذا الاختلاف الشائع في المراد بتلك الصيغة ، وبناء جماعة من الأكابر على أن المراد بها تصديق أصحاب الاجماع ، وتوثيقهم فقط وتصريح الكشي بذلك في الستة الأوائل ، لا يبقى مجال للركون إلى أحاديث أولئك الجماعة ، إذا لم تثبت وثاقة الواسطة بينهم وبين المعصوم ( ع ) . حول حجية هذا الاجماع الثاني : أن الاجماع الذي بحث الفقهاء عن حجيته ، وأقاموا الأدلة عليها ، إنما هو الاجماع على الفتوى في الحكم الشرعي ، ولذا عرفه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ب « اتفاق من يعتبر قوله من الأمة في الفتاوى