في الجملة لكن العرف يسقط هذا القيد عن درجة الاعتبار ، فان قول الأب لابنه : لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم . يقتضي منعه من أكل كل حشيشة تكون سماً . الثالث : سلمنا عدم ظهور إلغاء القيد لكن دليلكم إنما يتمشى فيما إذا قال الشارع : حرمت الخمر لكونه مسكراً . أما لو قال : علة حرمة الخمر هي الاسكار . انتفى ذلك الاحتمال . ثم ناقش العلامة في هذه الوجوه وجعل النزاع بين الفريقين لفظياً ، فالقائل بالتعدي يستفيد من قول الشارع : حرمت الخمر لكونه مسكراً . التعليل بمطلق الاسكار ، والمانع منه لا يستفيد ذلك بل يحتمله ويحتمل التعليل بالاسكار المختص بالخمر ، وإلا فهما متفقان على أن التعليل بالاسكار المختص بالخمر لا يعم غيره والتعليل بمطلق الاسكار يعم كل مسكر ، فالخلاف بينهم فيا هو المستفاد من ذلك التعليل ونظائره « فيجب أن يجعل البحث في هذا ، لا في أن النص على العلة هل يقتضي ثبوت الحكم في جميع مواردها فان ذلك متفق عليه » . وأورد عليه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني بأن النزاع بين الفريقين معنوي وأن كلام السيد المرتضى صريح فيه ، حيث استدل على المنع « بأن علل الشرع إنما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه ، وقد يشترك الشيئان في صفة واحدة ويكون في أحدهما داعية إلى فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه ، وقد يكون مثل المصلحة فيه مفسدة ، وقد يدعو الشيء إلى غيره في حال دون حال الخ » . ثم ناقش الشيخ حسن في دليل السيد المرتضى ب « أن المتبادر من العلة حيث يشهد الحال بانسلاخ الخصوصية منها تعلق الحكم بها لا بيان الدواعي ووجه المصلحة » ، وقال : « الأظهر عندي ما قاله المحقق » [1] . وهو التعدي عن مورد الحكم فيما لو نص الشرع على العلة ، وكان هناك شاهد حال يدل