responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فدك في التاريخ نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 56


حاجتها إلى البينة ؟ وهل تمنع التشريعات القضائية في الإسلام عن أن يحكم العالم استنادا إلى علمه [1] ؟ وإذا كانت تمنع عن ذلك فهل معنى هذا أن يجوز في عرف الدين سلب الشئ من المالك ؟ هذه أسئلة ، ومعها أسئلة أخرى أيضا في المسألة تتطلب جوابا علميا ، وبحثا في ضوء أساليب الاستنباط في الإسلام .
وأريد أن أكون حرا ، وإذن فإني أستميح الأستاذ أن الاحظ أن تزكية موقف الخليفة والصديقة معا أمر غير ممكن ، لأن الأمر في منازعتهما لو كان مقتصرا على مطالبة الزهراء بفدك وامتناع الخليفة عن تسليمها له لعدم وجود مستمسك شرعي يحكم بواسطته لها بما تدعيه ، وانتهاء المطالبة إلى هذا الحد ، لو سعنا أن نقول إن الزهراء طلبت حقها في نفس الأمر والواقع ، وإن الخليفة لما امتنع عن تسليمه لها لعدم تهيؤ المدرك الشرعي الذي تثبت به الدعوى تركت مطالبتها ، لأنها عرفت أنها لا تستحق فدك بحسب النظام القضائي وسنن الشرع ، ولكننا نعلم أن الخصومة بينهما أخذت أشكالا مختلفة حتى بلغت مبلغ الاتهام الصريح من الزهراء وأقسمت على المقاطعة [2] .



[1] راجع في جواز حكم الحاكم أو القاضي بعلمه / سنن البيهقي 10 : 142 ، تنقيح الأدلة في بيان حكم الحاكم بعلمه / السيد محمد رضا الحسيني / الأعرجي - المطبعة العلمية - قم ، فهو بحث تفصيلي استدلالي في المسألة .
[2] راجع الرواية في صحيح البخاري ، عن عروة عائشة 3 : 1374 ، شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 16 : 281 ، وقال ابن أبي الحديد تعقيبا في ص 286 : ( وأما إخفاء القبر وكتمان الموت - موت الزهراء عليها السلام - وعدم الصلاة وكل ما ذكره المرتضى - أي الشريف - فيه فهو الذي يظهر ويقوى عندي ، لأن الروايات به أكثر وأصح من غيرها ، وكذلك القول في موجدتها وغضبها . . . ) ، أعلام النساء 4 : 123 - 124 .

نام کتاب : فدك في التاريخ نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست