الأول عن طريق مفهومه الحرفي . 4 - ونقول من ناحية أخرى : إن أحدا من المسلمين لم يشك في صدق الزهراء ولم يتهمها بالافتراء على أبيها ، وإنما قام النزاع بين المتنازعين في أن العلم بصواب الدعوى هل يكفي مدركا للحكم على وفقها أو لا ؟ فلندع آية التطهير ونفترض أن الخليفة كان كأحد هؤلاء المسلمين ، وعلمه بصدق الزهراء حينئذ ليس حاويا على الامتياز الذي أشرنا إليه في النقطة السابقة ، بل هو علم في مصاف سائر الاعتقادات التي تحصل بأسباب هي عرضة للخطأ والاشتباه ، ولا يدل حينئذ جعل البينة دليلا على مشاركته لها في تلك الخاصية ، لأنه ليس أولى منها بذلك كما عرفنا سابقا . ولكن الحاكم يجوز له مع ذلك - أن يحكم على وفق علمه [1] ، كما يجوز له أن يستند في الحكم إلى البينة بدليل ما جاء في الكتاب الكريم مما يقرر ذلك ، إذ قال الله تعالى في سورة النساء : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) [2] ، وقال في سورة الأعراف : ( وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) [3] أي يحكمون . وللحق والعدل ملاحظتان : -
[1] راجع سنن البيهقي 10 : 142 ، طبعة دار الفكر ، وقد نقل عن الشيخ الطوسي أنه ادعى الاجماع في الجواز . راجع : تنقيح الأدلة في بيان حكم الحاكم بعلمه / محمد رضا الحائري ، كما ذكر ابن رشد : إنه قول الجمهور ( أي الجواز ) راجع بداية المجتهد 2 : 465 منشورات الرضي - قم / 1966 . [2] النساء / 58 . [3] الأعراف / 181 .