responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 217


لتعتمد عليه ، وأنت ما تستخير برقعتين إلا في أن الفعل هل هو منهي عنه أم لا ، وغير خيرة أم لا ، أو هل هو مأمور به وأنه خيرة ، وما تستخير بقلبك في معنى [1] فعله وتركه خيرة ، إلا أن أحدهما أرجح ، فكيف ينفهم هذا لك برقعتين في أحدهما ( لا ) وفي الأخرى ( نعم ) وهذا ينفهم بالست الرقاع كما سيأتي ذكره .
الوجه الاخر : إن الذي يستخير برقعتين لا ينفهم له منهما ترجيح أحدهما على الاخر إذا كان الفعل مثل الترك في الخيرة ، ولكن أحدهما أرجح ، ولو استخار في الترك وجاءت في الترك ( نعم ) كما قدمناه ، وهذا الوجه غير ذلك الوجه لان ذلك لا ينفهم له تساوي الترك والفعل ، ويكونان معا خيرة ، وهذا لا ينفهم له منه ترجيح أحد الطرفين ويكونان معا خيرة .
الوجه الاخر : إن الذي يعمل في الاستخارة على رقعتين لا يدري ما بين يديه من تفصيل مواضع صفاء ما استخار فيه ، ولا تفصيل مواضع إكداره ، وهذا يعرفه إذا استخار بالرقاع الست كما نكشف إن شاء الله تعالى عن أسراره .
الوجه الاخر : إن روايات الاستخارة بالرقاع الست طرقها معروفات مسندات ، وما وجدنا إلى الان في الاستخارة برقعتين في بندقتين بعد صلاة ركعتين إلا رواية واحدة مرسلة ، ضعيفة عند أهل الروايات ، وأما الرواية بصلاة ركعتين برقعتين في غير بندقتين من طين ، فما وجدنا بها إلا ، رواية شاذة بغير إسناد أصلا ، ضعيفة عند أهل الروايات .
وباعتبار ذلك الوجه غيرها من المترجحات ينكشف رجحان الاستخارة بالرقاع الست على الاستخارة ببنادق الطين والماء ، وعلى المساهمة ، وعلى



[1] في " د " و " ش " : شئ .

نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست