نام کتاب : عدم سهو النبي ( ص ) نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 28
وإذا حرم على الإنسان أن يؤدي فريضة قد دخل وقتها ليقضي فرضا قد فاته ، كان حظر النوافل عليه قبل قضاء ما فاته من الفرض أولى . هذا مع الرواية عن النبي عليه السلام أنه قال : " لا صلاة لمن عليه صلاة " [1] يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة . فصل ولسنا ننكر بأن يغلب النوم الأنبياء عليهم السلام في أوقات الصلوات حتى تخرج ، فيقضوها بعد ذلك ، وليس عليهم في ذلك عيب ولا نقص ، لأنه ليس ينفك بشر من غلبة النوم ، ولأن النائم لا عيب عليه وليس كذلك السهو ، لأنه نقص عن الكمال في الإنسان ، وهو عيب يختص به من اعتراه . وقد يكون من فعل الساهي تارة ، كما يكون من فعل غيره ، والنوم لا يكون إلا من فعل الله تعالى ، وليس من مقدور العباد على حال ، ولو كان من مقدورهم لم يتعلق به نقص وعيب لصاحبه لعمومه جميع البشر ، وليس كذلك السهو ، لأنه يمكن التحرز منه . ولأنا وجدنا الحكماء يجتنبون أن يودعوا أموالهم وأسرارهم ذوي السهو والنسيان ، ولا يمتنعون من إيداع ذلك من يغلبه النوم أحيانا ، كما لا يمتنعون من إيداعه من يعتريه الأمراض والأسقام . ووجدنا الفقهاء يطرحون ما يرويه ذو والسهو من الحديث ، إلا أن يشركهم فيه غيرهم من ذوي التيقظ ، والفطنة ، والذكاء ، والحصافة . فعلم فرق ما بين السهو والنوم بما ذكرناه .