responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الداعي ونجاح الساعي نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 197


لقول الصادق عليه السلام : من كان له إلى الله حاجة فليبدء بالصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله ، ثم يسئل حاجته ، ثم يختم بالصلاة على محمد وآله ، فان الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذ كانت الصلاة على محمد وآله لا تحجب عنه [1] .
الرابع : ان يعقب دعائه بما روى . عن الصادق عليه السلام إذا دعا الرجل فقال بعدما يدعو ( ما شاء الله لا قوة الا بالله العلي العظيم ) قال الله : استبتل عبدي واستسلم لأمري اقضوا حاجته .
وفى خبر آخر عن علي أمير المؤمنين عليه السلام : من أحب ان يجاب دعائه فليقل بعد ما يفرغ ( ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله توجها إلى الله ما شاء الله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
الخامس : أن يكون بعد الدعا خيرا منه قلبه فان الذنوب الواقعة بعد الدعا ربما منعت من تنفيذه أولا تسمع ما في دعائهم ؟ ( وأعوذ بك من الذنوب التي ترد الدعاء وأعوذ بك من الذنوب التي تحبس القسم ) .
روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات ان العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه ، وان العبد ليذنب الذنب فيمتنع به من قيام الليل ، وان العبد ليذنب الذنب فيحرم به الرزق [2] وقد كان هينا له ، ثم تلا هذه ( انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ) إلى آخر الآيات [3] .



[1] قوله لا تحجب عنه أي هي مرفوعة إلى الله مقبولة ابدا لا يحجبها ويمنعها عن القبول شئ ، ويدل الحديث على استحباب افتتاح الدعا واختتامه بالصلوات على محمد وآله ( مرآة ) . وقد مرت روايات الصلوات في ص 149 بتفصيلها وذكرنا في ص 153 سبب حجب الدعاء بدون الصلاة عليهم ذيلا راجع .
[2] قد يكون تقتير الرزق بسبب الذنب أو لتكفير ذنبه ، وليس هذا كليا بل هو بالنسبة إلى غير المستدرجين فان كثيرا من أصحاب الكباير يوسع عليهم الرزق ( مرآة ) وستطلع على اقسام الذنوب وعقوباتها وآثارها عن قريب .
[3] القلم : 17 .

نام کتاب : عدة الداعي ونجاح الساعي نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست