responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأخبار نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 247


فإن قال قائل : إن بعض ما جاء مما ذكر في هذا الباب من آي القرآن في الولاية ، قد جاء إنه نزل في غير ذلك من الاسلام والايمان فمن أنكر ذلك ودفعه قيل له : كذلك القرآن ينزل في الشئ ويجري فيما يجري مجراه بما جرى فيه .
وقد تكرر القول بأن الاسلام لا يصح إلا مع الولاية ، لان الله تعالى قرن طاعة ولاة الامر وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله بقوله :
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) . فكما لا تصلح طاعة الله عز وجل مع معصية الرسول فكذلك لا يصح الاقرار بالرسول مع إنكار اولي الامر .
والولاية حد من حدود الدين ، ومن أنكر حدا من حدود الدين لم يكن من أهله .
ومثل ذلك ما ذكرناه آخرا من قول الشعبي ، إن قول الله تعالى :
( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . . إنها نزلت في ولاية علي عليه السلام .
وهي مع ذلك تجمع الامر بأداء جميع الأمانات مما ائتمن الله عز وجل العباد عليه من فرائضه عليهم ، وما ائتمن الله عز وجل عليه بعضهم بعضا .
( 275 ) وقد آثرنا عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ، إنه سئل عن قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ( 1 ) فكان جوابه ، أن قال : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء


( 1 ) النساء : 59 .

نام کتاب : شرح الأخبار نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست