فإن قال قائل : إن بعض ما جاء مما ذكر في هذا الباب من آي القرآن في الولاية ، قد جاء إنه نزل في غير ذلك من الاسلام والايمان فمن أنكر ذلك ودفعه قيل له : كذلك القرآن ينزل في الشئ ويجري فيما يجري مجراه بما جرى فيه . وقد تكرر القول بأن الاسلام لا يصح إلا مع الولاية ، لان الله تعالى قرن طاعة ولاة الامر وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله بقوله : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) . فكما لا تصلح طاعة الله عز وجل مع معصية الرسول فكذلك لا يصح الاقرار بالرسول مع إنكار اولي الامر . والولاية حد من حدود الدين ، ومن أنكر حدا من حدود الدين لم يكن من أهله . ومثل ذلك ما ذكرناه آخرا من قول الشعبي ، إن قول الله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . . إنها نزلت في ولاية علي عليه السلام . وهي مع ذلك تجمع الامر بأداء جميع الأمانات مما ائتمن الله عز وجل العباد عليه من فرائضه عليهم ، وما ائتمن الله عز وجل عليه بعضهم بعضا . ( 275 ) وقد آثرنا عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ، إنه سئل عن قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ( 1 ) فكان جوابه ، أن قال : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء