responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن النبي ( ص ) ( مع ملحقات ) نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 294


به الحاجة يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة [1] الخبر .
أقول : وفي هذا المعنى روايات كثيرة من الكليني والشيخ وابنه والشهيد الأول [2] .
18 - وفي الفقيه : بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :
كان المؤذن يأتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
أبرد ، أبرد [3] .
أقول : قال الصدوق : يعني عجل ، عجل . وأخذ ذلك من البريد . وروى ذلك في كتاب " مدينة العلم " [4] . والظاهر أن المراد به التأخير ليزول شدة الحر ، كما يدل عليه ما في كتاب العلاء عن محمد بن مسلم قال : مر بي أبو جعفر ( عليه السلام ) بمسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أصلي ، فلقيني بعد فقال : إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة ، أتؤديها في شدة الحر ؟ قلت : إني كنت أتنفل [5] .
19 - وعن الغزالي ، في الإحياء قال : وكان ( صلى الله عليه وآله ) لا يجلس إليه أحد ، وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال : ألك حاجة ، فإذا فرغ من حاجاته عاد إلى صلاته [6] .
20 - وعن جعفر بن أحمد القمي في كتاب زهد النبي ، قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا



[1] تهذيب الأحكام 3 : 233 ، وعلل الشرائع : 321 .
[2] الكافي 3 : 431 ، وتهذيب الأحكام 3 : 234 ، وذكرى الشيعة : 118 .
[3] الفقيه 1 : 223 .
[4] منتهى المطلب 1 : 200 نقلا عن كتاب مدينة العلم ، والمستدرك 3 : 212 ، وبحار الأنوار 83 : 44 .
[5] الأصول الستة عشر : 154 . وفي هذا المعنى روايات أخرى منها عن الدعائم عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه كان يأمر بالإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر ، وذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا . وعن الشهيد في رسالة الجمعة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وأنه ( صلى الله عليه وآله ) إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة بغير الجمعة ( راجع المستدرك 6 : 19 ) .
[6] إحياء علوم الدين 2 : 365 .

نام کتاب : سنن النبي ( ص ) ( مع ملحقات ) نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست