responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن النبي ( ص ) ( مع ملحقات ) نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 288


3 - وفي التهذيب : بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي العتمة ثم ينام [1] .
أقول : والروايات في هذه المعاني تتجاوز حد التواتر ، اكتفينا عنها بما أوردناه . ويظهر منها أن العتمة خارجة عن الخمسين ، محسوبة ركعتاها بواحدة .
وإنما شرعت بدلا عن الوتر احتياطا عن نزول الموت قبل القيام إلى الوتر .
فقد روى الصدوق ( رحمه الله ) في العلل : مسندا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر ، قلت : يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم ، إنهما بركعة ، فمن صلاهما ثم حدث الموت مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل ، فقلت له : هل صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هاتين الركعتين ؟ قال : لا ، قلت : ولم ؟ قال : لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأتيه الوحي . وكان يعلم أنه هل يموت في تلك الليلة أم لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما [2] .
ومعنى قوله : " هل صلاهما . . . " هل سنهما بفعله وداوم عليها ؟
4 - وفي الكافي : مسندا عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، وركعتا الفجر في السفر والحضر [3] .
5 - وفي الخصال : مسندا عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء ، معرفته بأوقات الصلاة [4] الخبر .
6 - وفي الفقيه : بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت



[1] تهذيب الأحكام 2 : 5 .
[2] علل الشرائع : 331 .
[3] الكافي 3 : 446 .
[4] الخصال : 298 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 277 ، وروى هذا المعنى أيضا الكليني 6 : 550 .

نام کتاب : سنن النبي ( ص ) ( مع ملحقات ) نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست