responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل في دراية الحديث نویسنده : أبو الفضل حافظيان البابلي    جلد : 1  صفحه : 477


أُصول أربعة

الأوّل : تأيّد الخبر بدليل العقل

الثاني : ترجيح المرويّ باللفظ على المرويّ بالمعنى

الثالث : ترجيح المسند على المرسل

أُصُولٌ أرْبَعَةٌ الأوّل : الخبرُ يتأيّدُ بدليلِ العقل - أي ما اقتضاهُ - كأنْ يحكمَ العقلُ بأنّ الأشياء قبل وُرُود الشرع على الإباحة أو الحَظْر ، فيجئُ الخبرُ موافقاً لذلك ، فيتأيّدُ كلٌّ منهما بصاحبه ، ويكونُ حينئذ دليلُ العقل مؤيّداً لهذا الخبر إذا عارضه مثله .
وبعضهم يرجّحُ الخبرَ المُخالفَ لدليل العقل ؛ لأنّه مؤسِّسٌ لحكم شرعيٍّ .
وفيه بحثٌ . وتوقّفَ الشيخُ الطوسيُّ ، رحمه الله تعالى .
الثاني : إذا كان أحدُ الخبرين مرويّاً بلَفْظِهِ والآخَرُ بمعناه ، رَجَّحَ بعضُهم المرويَّ باللفظ على المرويِّ بالمعنى مُطلقاً .
وقال بعضُهم : إذا كان كلاهما فَطِناً ضابِطاً عارِفاً بمفهُوم اللفظ ومنطُوقه وما يُحِيْلُ معناه ، فلا ترجيحَ بذلك ؛ إذْ قد أُبيحَ له الروايةُ باللفظ والمعنى معاً .
وإنْ لم يكن الراوي بالمعنى كذلك ، رُجِّحَ المرويُّ باللفظ .
الثالث : رَجَّحَ أكثرُ العُلماء المُسْنَدَ على المُرْسَل .
وبعضُهم عَكَسَ وقال : إنّ المُرْسَلَ لم يُرْسِلْهُ راويه إلاّ بعدَ جَزْمِهِ بصِحّته ، بخِلافِ المُسْنَد ؛ فإنّ راويه قد لا يَجْزِمُ بصِحّته ، ويُحيلُ أمْرَهُ على سَنَدِهِ .
والأوّل أقوى .
نعم ، إنْ كان مُرْسِلُهُ لا يَرْوي إلاّ عن ثِقة فلا ترجيحَ ، ولهذا سوّى أصحابُنا بينَ

نام کتاب : رسائل في دراية الحديث نویسنده : أبو الفضل حافظيان البابلي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست