سماعي أو روايتي عن فلان ؛ فارْوِه عنّي " أو : " أجزتُ لك روايته عنّي " ، ثمّ يُبقيه معه تمليكاً أو لينسخه . وهي دون السماع ؛ لاشتماله على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتّفق في المناولة . وقيل : هي مثله ؛ لتحقّق الضبط من الشيخ . ومنها : أن يدفع إليه الطالب سماعه ، فيتأمّله وهو عارفٌ به ، ثمّ يعيده إليه ويقولُ : " هُوَ حديثي أو روايتي ؛ فارْوِه عنّي " أو " أجزتُ لك روايتَهُ " . وقد سمّى بعضهم هذا " عَرْضاً " ، وقد سَبَقَ أنّ القراءةَ عليه تسمّى أيضاً " عَرْضاً " ، فليُسَمَّ هذا " عَرْضَ المُناولة " وذاك " عَرْضَ القراءة " . وهذه المناولة كالسماع في القوّة عند الأكثر ، والأقوى أنّها مُنْحَطَّةٌ عن السماع والقراءة . ومنها : أن يُناول الشيخُ الطالبَ سماعَه ويجيزَه له ثمّ يمسكه الشيخُ ، وهذا دونَ ما سبق . ويجوزُ روايتُه إذا وَجَدَ الكتابَ أو آخَرَ مقابَلا به موثوقاً بموافقته ما تناولتْهُ الإجازةُ . ولا يظهر في هذه المناولة كثيرُ مزيّة على الإجازة المجرّدة في معيّن ، ولكنّ شيوخَ الحديث يرون لها مزيّةً . ومنها : أن يأتيَه الطالبُ بكتاب ويقول : " هذا روايتُك ؛ فناولنيهِ وأجِزْني روايتَه " ، فيُجيبُه إليه من غير نَظَر فيه وتحقّق لروايته . وهو غيرُ جائز ، إلاّ إن وَثقَ بخبر الطالب وصدقه وديانته . ولو قال : " حَدِّثْ عنّي بما فيه إنْ كان حديثي ، مع براءتي من الغَلَط " كان جائزاً ( 1 ) . الضرب الثاني : المجرّدة : وهي أن يُناوله مقتصِراً على : " هذا سماعي " ، فلا يجوزُ له الرواية بها على ما صحّحه الفقهاءُ وأصحابُ الأُصول . وقيل بجوازها ، وهو غير بعيد ؛ لحصول العلم بكونه مرويّاً له ، مع إشعارها بالإذن له في الرواية .
1 . في الهامش : " بَلَغَ قراءةً أيّده الله تعالى " .