responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل في دراية الحديث نویسنده : أبو الفضل حافظيان البابلي    جلد : 1  صفحه : 176


مصطلحات علماء الحديث غير ما مرّ في الأقسام الأربعة

أحدها : المسند

لم يكن كذلك " ( 1 ) .
وروى هِشامُ بن سالم - في الحَسَن - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " مَنْ سَمِعَ شيئاً من الثواب على شئ فَصَنَعَهُ كان له أجره وإن لم يكنْ على ما بَلَغَهُ " ( 2 ) .
وإذا عرفتَ هذه المعانيَ الأربعةَ التي هي أُصولُ علم الحديث ( بقيَ هُنا عبارات لمعان شتّى :
منها : ما يشترك فيها الأقسامُ الأربعةُ ) إمّا جميعُها أو بعضُها بحيثُ لا يختصّ بالضعيف ليدخلَ فيه المقبولُ ؛ فإنّه ليس من أقسام الصحيح ، وإنّما يشتركُ فيه الثلاثةُ الأخيرةُ على ظاهر الاستعمال ، وإن كان إطلاق مفهومه قد يُفهمُ منه كونُه أعمَّ من الصحيح أيضاً . وجملة المشترك : ثمانية عشر نوعاً .
( ومنها : ما يختصّ بالضعيف ) وهو ثمانية .
فجملةُ الأنواع الفروعِ : ستّةٌ وعشرون ، ومعَ الأُصول : ثلاثون نوعاً ، وذلك على وجه الحصر الجعليّ ، أو الاستقرائيّ ؛ لإمكان إبداء أقسام أُخَر .
[ أنواع فروع الحديث ] ( فمن ) القسم ( الأوّل ) وهو المشترك ( أُمور :
أحدها : المُسْنَد ؛ وهو ما اتّصل سندُه مرفوعاً ) من راويه إلى مُنتهاهُ ( إلى المعصوم ) . وأكثر ما يُستعمل في ما جاء عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
فخرج ب‌ " اتّصال السَنَد " : المُرْسَلُ ، والمُعلّقُ ، والمُعْضَلُ .
وب‌ " الغاية " ( 3 ) الموقوف إذا جاء بسند متّصل ؛ فإنّه لا يُسمّى في الاصطلاح مسنداً .


1 . لم نعثر على الرواية بهذا اللفظ من طريق الخاصّة ، ولكن رواها ابن فهد من طريق العامّة في عدّة الداعي : 9 - 10 . وبمعناها روايات في وسائل الشيعة 1 : 80 - 82 باب 18 من أبواب مقدّمة العبادات . ومن طريق العامّة رواه باختلاف يسير في كنز العمّال 15 : 791 / 43132 ؛ وتاريخ بغداد 8 : 296 / 4398 . 2 . الكافي 2 : 87 / 1 باب من بلغه ثواب من الله على عمل . 3 . في حاشية المخطوطة : " والمراد بالغاية هنا آخر التعريف ، وهو قوله : إلى المعصوم . ( منه ( رحمه الله ) ) " .

نام کتاب : رسائل في دراية الحديث نویسنده : أبو الفضل حافظيان البابلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست