وأُمِنَ التغييرُ بقرائن الحال . وذهب كثير من المحقّقين إلى أنّه لا يجوز . ب - يجوزُ السماعُ ممّن وراءَ حجاب إذا عُرِفَ صوتُه ، أو أخبرَ به عدلان أو عدلٌ واحدٌ ، واعتضدَ بقرائن الأحوال ، بحيث أُمن التلبيس . وكذا يجوزُ القراءةُ عليه والروايةُ عنه كذلك ، ولا يُشترطُ علمُ الشيخ بالسامعين ، فلو أسمعَ مَنْ لم يعلمه بوجه جازَ . وكذا لو قال : " أُخبركم ولا أُخبر فلاناً " ، أو خَصَّ قوماً بالسماع ، أو قال بعد السماع : " لا تروِ عنّي " ولم يذكر خَطَأً ، جازت الروايةُ . ج - إذا قال المسموعُ عنه بعد السماع : " لا تروِ عنّي " أو : " رجعتُ عن إخبارك " أو نحو ذلك ، غيرَ مُسْنِد ذلك إلى خَطَأ أو شَكٍّ ونحوهما ، لم تمتنع روايتُه . الثالث : الإجازة وهي - كما قال الحسين بن فارس - : مأخوذةٌ من جواز الماء الذي تُسقاهُ الماشيةُ أو الحرثُ ، تقولُ : " استجزتُه فأجازني " إذا سقاك ماءً لماشيتك أو أرضك ( 1 ) . وكذا طالبُ العلم يستجيزُ العالمَ فيجيزُه علمَه ، فعلى هذا يجوزُ أن يقول : " أجزتُ فلاناً مسموعاتي " و " أجزتُ له رواية مسموعاتي " أو " الكتاب الفلانيّ " . وهي على أضْرُب : الأوّل : أن يُجيزَ معيَّناً لمعيَّن ، ك " أجزتُك الكافي " أو " ما اشتمل عليه فهرستي " ، وهذا أعلى أضربها المجرّدة عن المناولة . وأعلى منها ومن الإجازة المقرونة بالمناولة : أن يقرأَ عليه حديثاً من أوّل المُجاز ، وحديثاً من وسطه ، وحديثاً من آخره ، ثمّ يُجيزه ما قَرَأَه وما بقي منه ، كما ورد الأمر به عن جعفر الصادق ( عليه السلام ) :