فقد رُوّيْنا بأسانيدنا المتّصلة إلى محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قلتُ لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيؤني القومُ فيسمعون منّي حديثكم ، فأضجرُ ولا أقوى ؟ قال : " اِقرأ عليهم من أوّله حديثاً ، ومن وسطه حديثاً ، ومن آخره حديثاً " ( 1 ) . والذي استقرّ عليه رأيُ العامّة والخاصّة جوازُ الرواية بإجازة المعيَّن للمعيَّن وإنْ تجرّد عن المناولة والقراءة . وقال بعضهم : لها حكمُ المرسَل . وهو باطلٌ . الثاني : أن يُجيز معيَّناً غيرَ معيَّن ، ك " أجزتُك مسموعاتي " ، والخلاف فيه أقوى من الأوّل ، ولكنّ الجمهورَ أوجبوا العملَ بها وجوّزوا الروايةَ لكلّ ما ثَبَتَ عنده أنّه سمعه . الثالث : أن يُجيز معيَّناً لغير معيَّن بل بوصف العموم ، ك " أجزتُ هذا الحديث أو كتابَ الكافي ، لكلّ أحد أو لأهل زماني أو لمن أدرك جزءاً من حياتي " ، وفيه خلاف ، والأقوى أنّه كالأوّلين ، وقد استعمله أكابر علمائنا ( 2 ) . الرابع : إجازة غير معيَّن لغير معيَّن بل بوصف العموم ، ك " أجزتُ كلّ أحد مسموعاتي " ، والذي يظهر أنّه جائزٌ أيضاً . ولا شبهةَ أنّه لو لم يكن مع العموم ك " أجزتُ رجلا " أو " رجلين " أو " زيداً " وهو مشتركٌ بين جماعة ، لم يَجُزْ وإن كان المجازُ معيّناً . وكذا لو أجاز غيرَ معيَّن لمعيَّن ، ك " أجزتك كتاب المجالس " وهُناك كُتُبٌ متعدّدةٌ . نعم لو أجازَ رجلا يعرفه باسمه أو بوجه ، أو جماعةً كذلك ، جازَ وإن لم يعرفهم بأعيانهم . ومن الباطل : " أجزتُ لمن يشاءُ فلانٌ " أو " لمن يشاءُ الإجازة " .
1 . الكافي 1 : 51 - 52 ، كتاب فضل العلم ، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتاب والتمسّك بالكتب ، ح 5 . 2 . استعمله السيّد تاج الدين ابن معيّة لمّا طلب منه شيخنا الشهيد الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممّن أدرك جزءاً من حياته ، فأجازهم ذلك بخطّه . ( منه ) .