اختلاف طرقه وأُصُوله ) في العمل بالأخبار الصحيحة والحسنة والمُوثّقة ، وطرحها ، أو بعضها . فربما لم يكن في أحد الجانبين حديث صحيح ؛ فلا يحتاج إلى البحث عن الجمع بينَهما ، بل يعملُ بالصحيح خاصّةً ، حيثُ يكون ذلك من أُصول الباحث . وربما يكون بعضها صحيحاً ونقيضه حسناً أو موثّقاً ، ويكون من أصله العملُ بالجميع ؛ فيجمع بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الآخر . ونحو ذلك . وكثيراً ما يتّفق لهم التعديل بما لا يصلح تعديلا ، كما يعرفه من يطالع كتبَهم سيّما خلاصة الأقوال التي هي الخُلاصة في علم الرجال . ( وفي هذا الباب مسائل ثمان : [ المسألة ] الأُولى : اتّفق أئمّة الحديث والأُصول ) الفقهيّة ( على اشتراط إسلام الراوي ) حالَ روايته وإن لم يكن مُسلماً حال تحمّله ، فلا تقبل رواية الكافر وإن عُلم من دينه التحرّزُ عن الكذب ؛ لوجوب التثبّت عند خبر الفاسق ( 1 ) ؛ فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق أولى ؛ إذ يشمل الفاسقُ الكافَر . وقبول شهادته ( 2 ) في الوصيّة - مع أنّ الروايةَ أضعفُ من الشهادة - بنصّ خاصّ ( 3 ) ، فيبقى العامّ معتبراً في الباقي . ويمكن القائس هنا اعتبار القياس أو تعديته بالتنبيه بالأدنى على الأعلى . وقريب منه القول بقبول أبي حنيفة شهادةَ الكفّار بعضهم على بعض ( 4 ) ، فيلزمُ مثلُه
1 . إشارة إلى قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا بِجَهَلَة فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) . " سورة الحجرات ( 49 ) : 6 " . 2 . أي شهادة الكافر . 3 . راجع وسائل الشيعة 27 : 389 - 390 باب 40 من أبواب كتاب الشهادات . 4 . المبسوط للسرخسي 16 : 133 - 134 ؛ المغني لابن قدامة 12 : 55 .