responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث نحن معاشر الأنبياء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 25


قال الفخر الرازي في تفسير الآية 11 من سورة النساء :
الموضع الرابع من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين إن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون ، والشيعة خالفوا فيه .
روي أن فاطمة عليها السلام لما طلبت الميراث ومنعوها منه ، احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيص بخبر واحد .
ثم إن الشيعة قالوا : بتقدير أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد إلا أنه غير جائز ههنا ، وبيانه من ثلاثة أوجه :
أحدها : إنه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام :
( يرثني ويرث من آل يعقوب ) [18] وقوله تعالى : ( وورث سليمان داود ) [19] قالوا ولا يمكن حمل ذلك على وراثة العلم والذين لأن ذلك لا يكون وراثة في الحقيقة ، بل يكون كسبا جديدا مبتدأ ، إنما التوريث لا يتحقق إلا في المال على سبيل الحقيقة .
وثانيها : إن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الذين ، وأما أبو بكر فإنه ما كان محتاجا إلى معرفة هذه المسألة البتة ، لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف يليق بالرسول عليه الصلاة



[18] سورة مريم : 19 / 6 .
[19] سورة النمل 27 / 16 .

25

نام کتاب : حديث نحن معاشر الأنبياء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست