120 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين ؟ فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر ، فأما ما يجوز ، فإذا كان مظلوما ، فما حلف به ونوى اليمين ، فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما ، فاليمين على نية المظلوم [1] . * * * 121 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : .
[1] الكافي : ج 7 ، ص 444 ، ك ( الايمان والنذور والكفارات ) ب 10 ، ح 1 . * وعنه في الوافي : مجلد 16 ، ص 1066 ، ح 16697 . * وفي مرآة العقول : ج 24 ، ص 322 ، ح 1 . * ورواه في التهذيب : ج 8 ، ص 280 ، ح 1025 ، باسناده ، عن محمد بن يعقوب . * ورواه في قرب الإسناد : ص 9 ، ح 28 ، وص 48 ، ح 158 ، عن هارون بن مسلم . * وعنه في البحار : ج 70 ، ص 206 ، ك ( الايمان والكفر ) ب 53 ، ح 20 ، و ج 85 ، ص 62 ، ك ( الصلاة ) ب 45 ، ح 53 ، و ج 104 ، ص 287 ك ( الاحكام ) ب 7 من أبواب ( القضايا والاحكام ) ح 22 . * وعن الكافي والتهذيب وقرب الإسناد في الوسائل : ج 16 ، ص 179 ك ( الايمان ) ب 20 من أبواب ( الايمان ) ح 1